((هل يقبل قرار الحكم الصادر بقضية أحوال مدنية الطعن بالنقض أم لا ))
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
استوقفني نص الفقرة ب من المادة 48 من قانون الأحوال المدنية الجديد رقم /26/ لعام 2007 ونصها:
( خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة /252/ من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ:/29/9/ 1953 لأمين السجل المدني المختص أو معاونه الحق بسلوك طرق الطعن في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية )
لمناقشة هذه الفقرة نبدي النقاط التالية:
1-نصت الفقرة الثالثة من المادة /252/ أصول محاكمات على أنه :
((يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل 0 ويسري هذا الشرط على الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات التدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة ))
حيث أنه لاخلاف على انه يحق لأمين السجل المدني أو معاونه بشخصهما دون الاستعانة بمحامي أستاذمسجل بجدول المحامين الاساتذة الطعن بالحكم الصادر بقضية أحوال مدنية ولكن الغريب أن الفقرة الثالثة المذكورة آنفا من المادة /252/ اصول محاكمات خاصة بالطعون بالقرار ت الاستئنافية المدنية القابلة للطعن بالنقض وقرارات الحكم الصادرة عن محاكم الاستئناف المدني بقضية أحوال مدنية تصدر مبرمة غير قابلة للطعن بالنقض كون جميع الدعاوي التصحيح والتعديل بقضايا الأحوال المدنية تقام أمام محاكم الصلح المدني سندا للفقرة( أ )من المادة /46/ من قانون الأحوال المدنية رقم /26/ لعام 2007 وقرارات محكمة الصلح المدني فيما يتعلق بقضايا الأحوال المدنية قابلة للاستئناف وحكم محكمة الاستئناف مبرم سندا للفقرة /ب/ من المادة 75أصول محاكمات كونه لايوجد نص خاص بقانون الاحوال المدنية رقم /26/ لعام 2007 يخالف نص هذه المادة ويجيز لهم الطعن بالنقض
فكيف لأمين السجل المدني أومعاونه سلوك طريق الطعن بالنقض وقرارات الأحوال المدنية الصادرة عن محاكم الاستئناف المدني قرارات مبرمة غير قابلة للطعن بالنقض سندا للفقرة ب من المادة 75 أصول محاكمات بدلالة الفقرة أ من المادة 46 من قانون الأحوال المدنية رقم /26/ لعام 2007 فما جدوى إذا نص الفقرة (ب) من المادة 48 من قانون الأحوال المدنية رقم /26/ لعام 2007 مادام كلا من أمين السجل المدني أو معاونه لايحق لهم سلوك طريق الطعن نقضا بقضية احوال مدنية صادرة عن محكمة الاستئناف المدني
2–المادة 250 مكرر أصول محاكمات أعطت الحق للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته الطعن بطريق النقض بالاحكام المبرمة اذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أوتأويله في حالتين اثنتين:
-الحالة الاولى :اذا كانت الاحكام مما لايجيز القانون الطعن بها
الحالة الثانية: في الاحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن اونزلوا فيها عن الطعن
فالمادة المذكورة لم تعطي الحق بالطعن بالنقض بالأحكام المبرمة الا للنائب العام ولقضاة النيابة العامة فقط مما لايحق لا لأمين السجل المدني ولا لمعاونه الطعن بالنقض بالأحكام الاستئنافية المدنية الصادرة بقضايا الأحوال المدنية المبرمة كونه لايوجد نص خاص بقانون الاحوال المدنية رقم /26/ لعام 2007 يخالف نص هذه المادة ويجيز لهم الطعن بالنقض
3-هناك حالة واحدة يفهم منها قصد المشرع من ايراد نص الفقرة (ب) من المادة 48 من قانون الأحوال المدنية رقم /26/ لعام 2007 وهذه الحالة احتماليةقد تكون هي المقصودة وقد لاتكون فاننا نذكرها للعبرة والفائدة:
وهي نص الفقرة /أ/ التي قبلها من نفس المادة 48 من قانون الأحوال المدنية رقم /26/ لعام 2007 ونصها:
(لاتسري أحكام وقرارات التصحيح على أمانة السجل المدني مالم تكن هي التي تقدمت بدعواها أو ادعيت عليها )
فهذه الفقرة الواردة بنص خاص يفهم منها أنها قيدت نص مادة وردت بنص عام هي نص المادة :/ 540/ أصول محاكمات التي تنص بما يلي : (يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعا لأحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة الى إصدار حكم بذلك من محكمة الصلح )
بقيد ضمني هوعبارة : (إذا كان أمين السجل المدني مخاصما في الدعوى الشرعية )
فاستنادا إلى هذا القيد الضمني فان جميع الأحكام الشرعية المتضمنة تصحيح قيود الأحوال المدنية لاتنفذ لدى أمانة السجل المدني حتى ولو اكتسبت الدرجة القطعية مالم يكن أمين السجل المدني مخاصما فيها أي طرفا في الدعوى الشرعية
فمتى اعتبرهذا القيد الضمني هو المقصود بنص الفقرة /أ/ من المادة 48 من قانون الأحوال المدنية رقم /26/ لعام 2007 فان أمين السجل المدني يصبح خصما أساسيا بكل دعوى شرعية تتعلق بالأحوال المدنية ومتى أصبح أمين السجل المدني خصما أساسيا بكل دعوى شرعية تتعلق بأحوال مدنية فانه يحق له أو معاونه بشخصهما دون الاستعانة بمحامي أستاذ مسجل بجدول المحامين الأساتذة سندا للفقرة(ب )من المادة 48 من قانون الأحوال المدنية الجديد رقم /26/ لعام 2007 الطعن بطريق النقض بالأحكام الشرعية الصادرة بقضايا الأحوال المدنية كون الأحكام الشرعية تصدر بالدرجة الأخيرة قابلةللطعن بالنقض سنداللمادة 250 أصول محاكمات
4- والحالة الضمنية التي ذكرتها لم ترد صراحة بالنص الخاص نص الفقرة /أ/ من المادة /48/ من قانون الأحوال المدنية رقم /26/ لعام 2007 ولكن وردت فيها عبارة (أحكام وقرارات التصحيح ) وقد جاءت هذه العبارة بصيغةمطلقة بنص خاص هو نص الفقرةأ من المادة 48 أحوال مدنية رقم 26 لعام 2007 فقد تصبح هذه العبارة عرضة للتفسيروالتأويل عندها ينقلب الاحتمال الى يقين ويصبح من الضروري الاحتياط لهذا الأمرفانني أرى:
أنه من الضروري لجميع الزملاء الانتباه لهذه المسألة بجميع الدعاوي الشرعية المتضمنة طلبات تصحيح او تعديل اوانشاء أو الغاء قيد ما بقيود الأحوال المدنية التي يقيموها لدى المحكمة الشرعية ضرورة مخاصمة أمين السجل المدني اضافة لوظيفته بجميع تلك الدعاوي كي لايفاجىء من حصل على قرار شرعي مكتسب الدرجة القطعية بحاجز عدم تنفيذ القرار الشرعي بقيود الأحوال المدنية لعدم مخاصمة أمين السجل المدني بالقرارالشرعي فيضيع تعبه سدى والله المعين
هل يقبل قرار الحكم الصادر بقضية أحوال مدنية الطعن بالنقض؟
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك