سؤال مهم في التحقيق الحنائي؟؟
======================
بين كيفية تغير الوصف القانوني للجريمة مستفيدا من الاعذار القانونية والظروف القضائيه المخففه أو الظروف المشدة .. ( لموكلك سواء كنت وكيلا للمتهم . أو وكيلا عن المجني عليه ) مع بيان السند القانوني لمحكمة الموضوع ..؟؟؟؟؟
الجــــواب (مختصر ولكن فيها الخلاصة):-
==========================
(1) الرجوع الى المادة (19/رابعآ) … فعل الجريمه كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابيا او سلبيا كالترك و الامتناع . فالاعتداء على حق يحميه القانون وتحصل نتيجة جرميه . وتعتبر هذة النتيجة جزء من ماديات الجريمه الحاق ضرر بالمجني عليه … وهناك جرائم لاتلحق ضرر مادي في المجني عليه مثل جريمة امتناع الشاهد عن اداء الشهادة امام القضاء عندما يطلب منه ذلك .. او جرائم القذف .
(2) دراسة الركن المادي والركن المعنوي للجريمه المنظوره من قبلك وخاصة:-
ا- الفعل والنتيجه والعلاقة السببيه .
ب-أرادة الجاني في صورة القصد الجنائي
ج-هل الجريمه عمدية او جريمة خطأ أوالتأثر بالهيجان والغضب وسرعة رد الفعل والباعث الشريف والباعث الدنيىء
د-التركيز على ارادة الجاني وقصده حصول النتيجه الجرميه من عدمها ..
(3) تجمع افكارك وفرز النتائج الذي حصلت عليها بموضوعية قانونية وبمهنيه عالية الدقه بالأعتماد على معيار الظروف المخففه والظروف المشددة لتوضيح ذلك بمطالعه رصينه تقدمها للمحكمه استنادا للمواد (128،129،130…الـى الماده 140 ق ع) مستفيدا للظروف المشدده الوجوبيه بتوضيح سبق الاصرار او الترصد او التشديد الجوازي كجرائم العـــود .أو بيان التخفيف الجوازي والتخفيف الوجوبي والتي هي سلطة تقديرية تركها المشرع لمحكمة الموضوع حدودالدفاع الشرعيالمادة(45 ق.ع) او الجهل بالقانون المادة( 2/37 ق.ع) وعذر الاستفزاز والباعث الشريف (م 128ق ع ) .
(4) البحث في الجريمه في حالة وجود اسباب الاباحه ( المواد 39 و 40 الى 46 ق ع )ولكل جريمه ظروفها..
بالتالي القاضي والمحامي أســــيري الاوراق التحقيقة و هي التي تحدد الفعل والنتيجه والعلاقه السببيه والمادة القانونيه التي تحكم النزاع والعقوبه المقرره.
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
كيفية تغير الوصف القانوني للجريمة مستفيدا من الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة