قانون بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة ( 4 / 1981 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 16)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 16)
المادة 1 قانون إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر
تنشأ لجنة تسمى (( اللجنة الدائمة لحماية البيئة )) تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتلحق برئاسة مجلس الوزراء ، ويكون لها ميزانية مستقلة يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء .
المادة 2 قانون إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر
تشكل اللجنة الدائمة لحماية البيئة على الوجه التالي :
1- وزير الصحة
2- ممثل وزارة الدفاع .
3- ممثل عن وزارة الصناعة والزراعة .
4- ممثل عن وزارة الداخلية .
5- ممثل عن وزارة المالية والبترول . أعضاء
6- ممثل عن وزارة المواصلات والنقل .
7- ممثل وزارة الصحة العامة .
8- ممثل عن وزارة الأشغال العامة .
9- ممثل عن وزارة الشئون البلدية .
10- ممثل عن وزارة الكهرباء والماء . أعضاء
11- ممثل عن وزارة التربية والتعليم .
12- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة .
13- ممثل عن وزارة العدل (إدارة الشئون القانونية ) .
14- ممثل عن المؤسسة العامة القطرية للبترول .
15- ممثل عن جامعة قطر . أعضاء
16- ممثل عن المركز الفني للتنمية الصناعية . أعضاء
17- ممثل عن غرفة تجارة قطر . أعضاء
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض وزير الصحة العامة ، وترشيح كل جهة لمن يمثلها فيها ، على أن يكون بدرجة مدير أو ما يعادلها ويحدد القرار مدة العضوية في اللجنة .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة .
المادة 3
يجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى دعوتهم من الخبراء والمختصين للاستعانة برأيهم في موضوع من الموضوعات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات والتصويت .
المادة 4 قانون إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر
تكون وزارة الصحة العامة مقراً مؤقتاً لانعقاد اجتماعات لجنة حماية البيئة ، إلى أن يتم اتخاذ مقر دائم لها .
المادة 5 قانون إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر
تختص الجنة بما يأتي :
1- اقتراح السياسة العامة الخاصة بحماية الأمن البيئي وتأكيده وصيانته في كافة القطاعات في دولة قطر ، ورسم خطط العمل اللازمة لتنفيذ هذه السياسة .
2- إعداد مشروعات التشريعات واللوائح والنظم والاشتراطات اللازمة لحماية البيئة والاضطلاع بمتابعة تنفيذها جميعاً .
3- التنسيق بين مختلف الجهات المسئولة والمعينة بحماية البيئة ، ومعامل مراكز البحوث ، وتقييم أنشطتها ووضع التوصيات اللازمة بشأنها .
4- متابعة نشاطات القطاعات المختلفة بالدولة في مجالات توفير البيانات والمعلومات والقياسات والتحاليل ، وإجراء الدراسات المتعلقة بالأوضاع البيئية ومصادر تلوث البيئة ، وآثاره ووسائل مكافحته ، وتقييم هذه الدراسات ، وتقديم التوصيات اللازمة بشأن هذه النشاطات جميعاً ، بما في ذلك الاعتمادات المالية الضرورية لمباشرتها .
5- التحقق من توافر أجهزة الرصد والقياس والمراقبة وكفايتها وانتطام سير العمل فيها .
6- تقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند التخطيط لأي مشروع من مشروعات التنمية سواء كان حكومياً أو أهلياً ، وإقرار هذه المشروعات قبل تنفيذها .
7- العمل على توفير الكوادر الفنية والمتخصصة في مجالات البيئة ، والاشراف على وضع البرامج التدريبية اللازمة لها .
8- العمل على إدخال التثقيف البيئي في البرامج التعليمية والإعلامية ، ووضع خطط التوعية للمواطنين وحثهم فرادى وجماعات على المساهمة في حماية البيئة .
9- تمثيل الدولة لدى الهيئات والمنظمات والاجتماعات الاقليمية والدولية فيما يختص بحماية البيئة ، ومتابعة تنفيذ الجهات المسئولة بالدولة لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة قطر قي تلك المجالات والعمل على استكمال الانضمام لأي اتفاقيات أخرى مماثلة .
10- رصد حوادث تلوث البيئة والمشاكل الناجمة عنها ، ومتابعتها ، وإعداد خطط الطوارئ اللازمة لمواجهتها والحد منها .
11- أية موضوعات تحال إليها من الأجهزة المختصة بالدولة مما يدخل في اختصاصاتها .
12- اقتراح الميزانية السنوية للجنة للصرف منها على نشاطات اللجنة وتنفيذ مهامها .
المادة 6 قانون إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ، أو كلما اقتضى الأمر ذلك .
ويرأس اجتماعات اللجنة رئيسها أو نائبة الذي تنتخبه اللجنة في أول اجتماع لها ، وفي حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ويكون كل عضو باللجنة مسئولاً عن نقل وجهة نظر الجهة التي يمثلها ، في الموضوعات المعروضة على اللجنة .
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها ، أو من غيرهم من الفنيين والمختصين بأجهزة الدولة ، لجاناً أو مجموعات عمل لدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها ، والتقرير عنه للجنة .
المادة 7 قانون إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر
تكون للجنة أمانة فنية ، تضم عدداً كافياً من الفنيين والإداريين ، يصدر بتعيينهم قرار من اللجنة . كما تصدر اللجنة القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالأمانة . وتكون مهمة الأمانة الفنية معاونة اللجنة في القيام بمهامها . وتقوم بالاعداد لاجتماعاتها ووضع جدول أعمالها وتدوين محاضرها ، وامدادها بالمذكرات والبيانات والمعلومات والتقارير والاحصاءات اللازمة لها في مجالات حماية البيئة . وتتابع إبلاغ وتنفيذ قراراتها وتوصياتها ودراستها ودراسات اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها ، والتنسيق بينها .
المادة 8 قانون إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر
يقدم رئيس اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً ربع سنوي ، أو كلما اقتضت الظروف ذلك ، عن نشاطات وأعمال اللجنة ، ومدى تحقيقها لأهدافها ، والمعوقات التي تواجهها مشفوعاً بالتوصيات والحلول اللازمة بشأنها .
المادة 9 قانون إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر
تصدر بمرسوم ، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة لحماية البيئة ، النظم والاشتراطات الواجب توافرها عند انشاء أو انتاج أو استخدام أي منشأة أو مواد أو عمليات أو أي نشاط آخر يؤدي إلى تلوث البيئة .
وفي حالة مخالفة هذه النظم والاشتراطات يجوز للجنة طلب سحب تراخيص الأعمال أو المنشآت أو الأنشطة المخالفة ، وتتقيد بذلك الجهات المعنية ، وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون .
المادة 10 قانون إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر
للجنة الدائمة لحماية البيئة الحق في طلب البيانات التي تراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاطاً يؤدي إلى تلوث البيئة .
المادة 11 قانون إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر
يكون لموظفي الأمانة الفنية ، الذين يندبهم رئيس اللجنة الدائمة لحماية البيئة بقرار منه ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثيات الجرائم التي تقع ، بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ويكون لهم ، في أي وقت ، دخول الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم ، وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والفحوص والدراسات اللازمة لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادر التلوث ، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة لحماية البيئة .
المادة 12 قانون إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة واحدة وبغرامة لاتزيد على خمسة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف النظم والاشتراطات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون . ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى ذلك أن تقضي بمصادرة الأشياء أو غلق الأماكن التي يكون العمل فيها مصدراً للتلوث ، وذلك لمدة لا تجاوز ثلالثة شهور .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من منع الموظفين المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو خالف أحكام المداة (10) منه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
المادة 13 قانون إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر
تتولى وزارة الصحة العامة مهام الأمانة الفنية للجنة ، حتى يتم تشكيل الأمانة الفنية الدائمة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون .
المادة 14 قانون إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
المادة 15 قانون إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر
يصدر وزير الصحة العامة بصفته رئيساً للجنة الدائمة لحماية البيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة 16 قانون إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
قانون بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر