رأيي الشخصي:
مسؤولية رجال التعليم عن التلاميذ
تدخل مسؤولية المعلمين والأساتذة عن الأطفال الذين هم في عهدتهم ضمن حالات المسؤولية عن فعل الغير. وبالرغم من أن هذه المسؤولية تقترب من حيث شكلها العام بالمسؤوليات الموضوعية إلا أنه يسري عليها ما يسري على المسؤولية الشخصية من أحكام خصوصا ما يتعلق بالإثبات إذ أن المشرع قد أسس هذه المسؤولية على الخطأ الواجب الإثبات من طرف المدعي وهذا ما ورد في الفصل 58 مكرر من قانون الالتزامات والعقود الذي ورد فيه بأنه
» يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. و الخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة «
شروط تطبيق مقتضيات المادة 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود
من خلال قراءة مضمون الفصل 85 مكرر المتعلق بمسؤولية رجال التعليم يتبين لنا أن تطبيق مقتضيات هده المسؤولية يستلزم توافر الشرطين الآتيين :
الشرط الأول : أن يوجد الطفل او شاب تحت إشراف معلم أو موظف تابع لشبيبة والرياضة.
ويفهم من هذا الشرط أن مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الأضرار التي يتسبب فيها الأطفال والشبان الذين هم في عهدتهم تقتصر على الفترات التي يكون فيها هؤلاء الأطفال والشبان تحت إشرافهم ويتعلق الأمر هنا بأوقات الدراسة أو ممارسة التداريب الرياضية بما في ذلك فترات الاستراحة وأثناء القيام بالرحلات الجماعية بتلاميذ خارج المؤسسة اما عن المقصود بمصطلح المعلمين المشار إليه في الفصل 58 مكرر فانه يتعين أخذه في معناه الواسع فهو يشمل شريحة المعلمين سواء كانوا يعملون في إطار الوظيفة العمومية او يشتغلون في إطار التعليم الخصوصي وليس هناك ما يمنع من تطبيق هذه المسؤولية على أساتذة التعليم الثانوي لاتحاد العلة وهي إمكانية التحكم في سلوك التلاميذ لوجود نوع من الانضباط في متابعتهم للحصص الدراسية، أما بالنسبة لأساتذة التعليم الجامعي فإنهم لا يخضعون لمقتضيات المسؤولية المنصوص عليها في الفصل المذكور وذلك لانعدام عنصر الرقابة على طلبتهم.
الشرط الثاني : أن يتسبب الطفل أو التلميذ أثناء فترة الدراسة أو تلقي التمارين الرياضية في إلحاق الضرر بالغير.
إن مسؤولية رجال التعليم ومعلمي التداريب الرياضية لا تتحقق إلا إذا تسبب الطفل أو التلميذ في حصول ضرر للغير وهنا يتعين أخذ مصطلح الغير في مفهومه الواسع فهو لا يقتصر على الأشخاص الأجانب الذين لا علاقة لهم بالمؤسسة التعليمية أو الرياضية وإنما يشمل أيضا باقي الأشخاص الآخرين الذين يوجدون في نفس المؤسسة التي يوجد بها الطفل الذي تسبب في وقوع الفعل الضار بما في ذلك الأطفال الذين يشاركونه في تلقي الدروس أو التمارين الرياضية.
الاحكام الخاصة بمســؤولية رجــــل التعليم
يمكن القول على ان مسؤولية رجل التعليم بالمغرب عن الأخطاء التي يتسبب فيها الأطفال الذين هم في عهدته وحراسته لا تختلف في شيء عن مسؤولية رجل التعليم في فرنسا ويرجع ذلك الى أن الظهير المنظم لهذه المسؤولية بالمغرب الصادر بتاريخ 4 ماي 1942 ما هو في الواقع إلا صورة طبق الاصل للنص الفرنسي المنظم لهذه المسؤولية الصادر في 5 ابريل 1937 وبالرجوع الى مقتضيات ظهير 4 ماي التي تم إقحامها في قانون الالتزامات والعقود بمقتضى الفصل 85 مكرر فإننا نستنتج ما يلي :
أولا : أنه خلافا لكل المسؤوليات المترتبة عن خطأ الغير التي بناها المشرع المغربي على قرينة افتراض الخطأ في جانب الشخص المسؤول فإن مسؤولية رجال التعليم ومدربي الرياضة نلاحظ أنه قد أسسها على الخطأ الواجب الإثبات وهذا يعني أن الطرف المضرور يتعين عليه أن يقدم الدليل على نقض الحراسة أو انعدام الرقابة في جانب المعلم أو الأساتذة الذي يتولى تربية وتهذيب الطفل الذي تسبب في وقوع الفعل الضار.
ثانيا : عندما يتعلق الامر بمسؤولية رجل التعليم في القطاع العمومي فإن الدولة هي التي تحل محل رجل التعليم في الأداء. فالمضرور له الحق في رفع دعواه مباشرة ضد الدولة وذلك خلال فترة الثلاث سنوات الموالية لارتكاب الفعل الضار وفي ذلك نوع من الخروج عن مهلة التقادم المخصصة لسقوط دعوى المسؤولية التقصيرية التي حددها المشرع في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود وتعد مدة الثلاث سنوات السابقة مهلة لتقادم الدعوى وليس لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض. وبالتالي فهي مدة قابلة للتوقف والانقطاع في الاحوال المنصوص عليها في القانون.
ثالثا : أنه يترتب على حلول الدولة محل رجل التعليم المنتمي للقطاع العام في الاداء إمكانية ممارسة الدولة لدعوى الرجوع، هذا الموظف المسؤول عن وقوع الفعل الضار ونظرا لارتباط رجل التعليم بالدولة بمقتضى علاقة التوظيف العمومي فإن دعوى رجزع الدولة على الشخص المسؤول يتعين رفعها وفقا لقواعد المسؤولية الإدارية
مسؤولية رجال التعليم عن التلاميذ
تدخل مسؤولية المعلمين والأساتذة عن الأطفال الذين هم في عهدتهم ضمن حالات المسؤولية عن فعل الغير. وبالرغم من أن هذه المسؤولية تقترب من حيث شكلها العام بالمسؤوليات الموضوعية إلا أنه يسري عليها ما يسري على المسؤولية الشخصية من أحكام خصوصا ما يتعلق بالإثبات إذ أن المشرع قد أسس هذه المسؤولية على الخطأ الواجب الإثبات من طرف المدعي وهذا ما ورد في الفصل 58 مكرر من قانون الالتزامات والعقود الذي ورد فيه بأنه
» يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. و الخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة «
شروط تطبيق مقتضيات المادة 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود
من خلال قراءة مضمون الفصل 85 مكرر المتعلق بمسؤولية رجال التعليم يتبين لنا أن تطبيق مقتضيات هده المسؤولية يستلزم توافر الشرطين الآتيين :
الشرط الأول : أن يوجد الطفل او شاب تحت إشراف معلم أو موظف تابع لشبيبة والرياضة.
ويفهم من هذا الشرط أن مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الأضرار التي يتسبب فيها الأطفال والشبان الذين هم في عهدتهم تقتصر على الفترات التي يكون فيها هؤلاء الأطفال والشبان تحت إشرافهم ويتعلق الأمر هنا بأوقات الدراسة أو ممارسة التداريب الرياضية بما في ذلك فترات الاستراحة وأثناء القيام بالرحلات الجماعية بتلاميذ خارج المؤسسة اما عن المقصود بمصطلح المعلمين المشار إليه في الفصل 58 مكرر فانه يتعين أخذه في معناه الواسع فهو يشمل شريحة المعلمين سواء كانوا يعملون في إطار الوظيفة العمومية او يشتغلون في إطار التعليم الخصوصي وليس هناك ما يمنع من تطبيق هذه المسؤولية على أساتذة التعليم الثانوي لاتحاد العلة وهي إمكانية التحكم في سلوك التلاميذ لوجود نوع من الانضباط في متابعتهم للحصص الدراسية، أما بالنسبة لأساتذة التعليم الجامعي فإنهم لا يخضعون لمقتضيات المسؤولية المنصوص عليها في الفصل المذكور وذلك لانعدام عنصر الرقابة على طلبتهم.
الشرط الثاني : أن يتسبب الطفل أو التلميذ أثناء فترة الدراسة أو تلقي التمارين الرياضية في إلحاق الضرر بالغير.
إن مسؤولية رجال التعليم ومعلمي التداريب الرياضية لا تتحقق إلا إذا تسبب الطفل أو التلميذ في حصول ضرر للغير وهنا يتعين أخذ مصطلح الغير في مفهومه الواسع فهو لا يقتصر على الأشخاص الأجانب الذين لا علاقة لهم بالمؤسسة التعليمية أو الرياضية وإنما يشمل أيضا باقي الأشخاص الآخرين الذين يوجدون في نفس المؤسسة التي يوجد بها الطفل الذي تسبب في وقوع الفعل الضار بما في ذلك الأطفال الذين يشاركونه في تلقي الدروس أو التمارين الرياضية.
الاحكام الخاصة بمســؤولية رجــــل التعليم
يمكن القول على ان مسؤولية رجل التعليم بالمغرب عن الأخطاء التي يتسبب فيها الأطفال الذين هم في عهدته وحراسته لا تختلف في شيء عن مسؤولية رجل التعليم في فرنسا ويرجع ذلك الى أن الظهير المنظم لهذه المسؤولية بالمغرب الصادر بتاريخ 4 ماي 1942 ما هو في الواقع إلا صورة طبق الاصل للنص الفرنسي المنظم لهذه المسؤولية الصادر في 5 ابريل 1937 وبالرجوع الى مقتضيات ظهير 4 ماي التي تم إقحامها في قانون الالتزامات والعقود بمقتضى الفصل 85 مكرر فإننا نستنتج ما يلي :
أولا : أنه خلافا لكل المسؤوليات المترتبة عن خطأ الغير التي بناها المشرع المغربي على قرينة افتراض الخطأ في جانب الشخص المسؤول فإن مسؤولية رجال التعليم ومدربي الرياضة نلاحظ أنه قد أسسها على الخطأ الواجب الإثبات وهذا يعني أن الطرف المضرور يتعين عليه أن يقدم الدليل على نقض الحراسة أو انعدام الرقابة في جانب المعلم أو الأساتذة الذي يتولى تربية وتهذيب الطفل الذي تسبب في وقوع الفعل الضار.
ثانيا : عندما يتعلق الامر بمسؤولية رجل التعليم في القطاع العمومي فإن الدولة هي التي تحل محل رجل التعليم في الأداء. فالمضرور له الحق في رفع دعواه مباشرة ضد الدولة وذلك خلال فترة الثلاث سنوات الموالية لارتكاب الفعل الضار وفي ذلك نوع من الخروج عن مهلة التقادم المخصصة لسقوط دعوى المسؤولية التقصيرية التي حددها المشرع في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود وتعد مدة الثلاث سنوات السابقة مهلة لتقادم الدعوى وليس لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض. وبالتالي فهي مدة قابلة للتوقف والانقطاع في الاحوال المنصوص عليها في القانون.
ثالثا : أنه يترتب على حلول الدولة محل رجل التعليم المنتمي للقطاع العام في الاداء إمكانية ممارسة الدولة لدعوى الرجوع، هذا الموظف المسؤول عن وقوع الفعل الضار ونظرا لارتباط رجل التعليم بالدولة بمقتضى علاقة التوظيف العمومي فإن دعوى رجزع الدولة على الشخص المسؤول يتعين رفعها وفقا لقواعد المسؤولية الإدارية
مسؤولية رجال التعليم عن التلاميذ
تدخل مسؤولية المعلمين والأساتذة عن الأطفال الذين هم في عهدتهم ضمن حالات المسؤولية عن فعل الغير. وبالرغم من أن هذه المسؤولية تقترب من حيث شكلها العام بالمسؤوليات الموضوعية إلا أنه يسري عليها ما يسري على المسؤولية الشخصية من أحكام خصوصا ما يتعلق بالإثبات إذ أن المشرع قد أسس هذه المسؤولية على الخطأ الواجب الإثبات من طرف المدعي وهذا ما ورد في الفصل 58 مكرر من قانون الالتزامات والعقود الذي ورد فيه بأنه
» يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. و الخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة «
شروط تطبيق مقتضيات المادة 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود
من خلال قراءة مضمون الفصل 85 مكرر المتعلق بمسؤولية رجال التعليم يتبين لنا أن تطبيق مقتضيات هده المسؤولية يستلزم توافر الشرطين الآتيين :
الشرط الأول : أن يوجد الطفل او شاب تحت إشراف معلم أو موظف تابع لشبيبة والرياضة.
ويفهم من هذا الشرط أن مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الأضرار التي يتسبب فيها الأطفال والشبان الذين هم في عهدتهم تقتصر على الفترات التي يكون فيها هؤلاء الأطفال والشبان تحت إشرافهم ويتعلق الأمر هنا بأوقات الدراسة أو ممارسة التداريب الرياضية بما في ذلك فترات الاستراحة وأثناء القيام بالرحلات الجماعية بتلاميذ خارج المؤسسة اما عن المقصود بمصطلح المعلمين المشار إليه في الفصل 58 مكرر فانه يتعين أخذه في معناه الواسع فهو يشمل شريحة المعلمين سواء كانوا يعملون في إطار الوظيفة العمومية او يشتغلون في إطار التعليم الخصوصي وليس هناك ما يمنع من تطبيق هذه المسؤولية على أساتذة التعليم الثانوي لاتحاد العلة وهي إمكانية التحكم في سلوك التلاميذ لوجود نوع من الانضباط في متابعتهم للحصص الدراسية، أما بالنسبة لأساتذة التعليم الجامعي فإنهم لا يخضعون لمقتضيات المسؤولية المنصوص عليها في الفصل المذكور وذلك لانعدام عنصر الرقابة على طلبتهم.
الشرط الثاني : أن يتسبب الطفل أو التلميذ أثناء فترة الدراسة أو تلقي التمارين الرياضية في إلحاق الضرر بالغير.
إن مسؤولية رجال التعليم ومعلمي التداريب الرياضية لا تتحقق إلا إذا تسبب الطفل أو التلميذ في حصول ضرر للغير وهنا يتعين أخذ مصطلح الغير في مفهومه الواسع فهو لا يقتصر على الأشخاص الأجانب الذين لا علاقة لهم بالمؤسسة التعليمية أو الرياضية وإنما يشمل أيضا باقي الأشخاص الآخرين الذين يوجدون في نفس المؤسسة التي يوجد بها الطفل الذي تسبب في وقوع الفعل الضار بما في ذلك الأطفال الذين يشاركونه في تلقي الدروس أو التمارين الرياضية.
الاحكام الخاصة بمســؤولية رجــــل التعليم
يمكن القول على ان مسؤولية رجل التعليم بالمغرب عن الأخطاء التي يتسبب فيها الأطفال الذين هم في عهدته وحراسته لا تختلف في شيء عن مسؤولية رجل التعليم في فرنسا ويرجع ذلك الى أن الظهير المنظم لهذه المسؤولية بالمغرب الصادر بتاريخ 4 ماي 1942 ما هو في الواقع إلا صورة طبق الاصل للنص الفرنسي المنظم لهذه المسؤولية الصادر في 5 ابريل 1937 وبالرجوع الى مقتضيات ظهير 4 ماي التي تم إقحامها في قانون الالتزامات والعقود بمقتضى الفصل 85 مكرر فإننا نستنتج ما يلي :
أولا : أنه خلافا لكل المسؤوليات المترتبة عن خطأ الغير التي بناها المشرع المغربي على قرينة افتراض الخطأ في جانب الشخص المسؤول فإن مسؤولية رجال التعليم ومدربي الرياضة نلاحظ أنه قد أسسها على الخطأ الواجب الإثبات وهذا يعني أن الطرف المضرور يتعين عليه أن يقدم الدليل على نقض الحراسة أو انعدام الرقابة في جانب المعلم أو الأساتذة الذي يتولى تربية وتهذيب الطفل الذي تسبب في وقوع الفعل الضار.
ثانيا : عندما يتعلق الامر بمسؤولية رجل التعليم في القطاع العمومي فإن الدولة هي التي تحل محل رجل التعليم في الأداء. فالمضرور له الحق في رفع دعواه مباشرة ضد الدولة وذلك خلال فترة الثلاث سنوات الموالية لارتكاب الفعل الضار وفي ذلك نوع من الخروج عن مهلة التقادم المخصصة لسقوط دعوى المسؤولية التقصيرية التي حددها المشرع في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود وتعد مدة الثلاث سنوات السابقة مهلة لتقادم الدعوى وليس لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض. وبالتالي فهي مدة قابلة للتوقف والانقطاع في الاحوال المنصوص عليها في القانون.
ثالثا : أنه يترتب على حلول الدولة محل رجل التعليم المنتمي للقطاع العام في الاداء إمكانية ممارسة الدولة لدعوى الرجوع، هذا الموظف المسؤول عن وقوع الفعل الضار ونظرا لارتباط رجل التعليم بالدولة بمقتضى علاقة التوظيف العمومي فإن دعوى رجزع الدولة على الشخص المسؤول يتعين رفعها وفقا لقواعد المسؤولية الإدارية
ماهي مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ ؟؟؟