الرجاء أنا محتاج مختص لإستشاره قانونيه

بسم الله الرحمن الرحيم​

​السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​

إخواني أنا أسكن بالمملكة العربية السعوديه وعلى ذمتي زوجه لكن هذه الزوجه ليست ساكنه معي​

حيثيات القصه كالتالي :​

إتفقت أنا وهذه الزوجه أن أذهب بها إلى بيت أهلها لأحد الأعياد​ وبعد أيام أتتني رساله منها بأنها لا تريد العوده معي إلى المنزل​​ذهبت بعدها إلى والدها لكن للأسف لا فائده مرجوه​ ولا أخفيكم سراً بأنها ليست المره الأولى التي تعمل هذه الحركه معاي​​بعدها بكم شهر والحمد لله تزوجت من زوجه أخرى​ حيث أن زوجي بالأولى دام لأربعة أعوام لكن لو نحسب المدة التي تجلس معي في البيت​ فإنها لا تتجاوز نصف المده​ ، المهم لها الآن قرابة السنتان وهي عند أهلها وخلال هذه السنتان حاولت مراراً وتكراراً​ بأن أعيدها إلى بيتها لكن دون فائده​ وخلال الشهر الهجري الحالي قاموا برفع قضيتان علي​ الأولى: فسخ عقد زواج والأخرى: نفقه​

سؤال (1):

إذا كان رافع الدعوى والد زوجتي ( وكيل عن الزوجه ) ألا يحق لي أن أطلب ​أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه ؟​

​سؤال (2):

هل في حال عدم عودة الزوجه يقوم القاضي بخلع الزوجه ؟​

سؤال (3):

هل يحق للقاضي أن يقرر نفقه للأطفال دون الرجوع لوضعي المالي ؟​

الاجابة :

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، و عطفا على طلبكم الرأي القانوني بخصوص القانون الواجب التطبيق علي واقعة فسخ عقد الزواج والنفقة والخلع ، نحيطكم علما بأنه :-

أولا :- القانون الواجب التطبيق علي الواقعة الماثلة هو قانون البلد المقيم فيه ( أي قانون دولة المملكة العربية السعودية ) أو قانون جنسية الزوجين إذا طلبتم من القاضي أن يطبق قانون بلدكم ولكن تنظر أمام محاكم دولة المملكة العربية السعودية و من ثم لا يحق لك أن تطلب رفع الدعوي في بلد المدعي عليه .

ثانيا :- وحيث عن استفتساركم في حالة عدم عودة الزوجة يتوجب عليك إقامة دعوي طاعة لها وأن تطلب من المحكمة إدخالها في بيت الطاعة .

ثالثا :- وحيث عن سلطة القاضي في تقدير نفقة الأطفال دون الرجوع لوضعك المالي ، فهذا الأمر متروك لعدالة المحكمة حيث تقوم الزوجة بتقديم المستندات الدالة علي يسار الزوج من شهادة راتب ومن تمتلك من أموال وغيرها في بنوك إلخ وعلي ضوء هذه المستندات يقوم القاضي بتقدير مقدار النفقة المقررة شهريا وفق حالة الزوج يسرا أو عسرا .

هذا ما رايناه ، والله أعلي وأعلم ،،

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

القانون الواجب التطبيق على واقعة فسخ عقد الزواج والنفقة والخلع