بواسطة محمود مسعود-قسم القانون كلية العودة
الجريمة الجنائية
– محددة بنصوص القانون الجنائي ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

– يترتب عليها دعوى جنائية صاحب الحق فيها النيابة العامة وترفع أمام المحاكم الجنائية ويحكم فيها بعقوبة مقررة في القانون الجنائي.

– لا يجوز فيها التنازل إلا ما استثني بنص القانون كالزنا والقذف ومن يملك فيها الدعوى السلطة وليس الأفراد .

– تقوم الجريمة دون حدوث ضرر كما في الشروع أو الاتفاق الجنائي.

الجريمة المدنية
– غير محددة والقواعد فيها متعددة وهي أن كل من ارتكب خطأ سبب فيه ضرر لغير فيلتزم التعويض .

– صاحب الدعوى فيها هو المتضرر نفسه أو من يمثله وترفع أمام محاكم مدنية ويصدر فيها الحكم بالتعويض

– يجوز فيها التنازل في أي مرحلة وحتى الحكم النهائي .

– لا تقوم إلا إذا وجد أو حدث ضرر

هل هناك فرق بين الجريمة في القانون المدني و الجريمة في قانون العقوبات