جريمة الازعاج المنصوص عليها بالمادة 166 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على يكون الازعاج بكل قول اول فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المواطن
فبامكانك التوجه الى مباحث التليفونات وتحرير محضر بالواقعة ويتم مراقبة التليفون وبعد اتخاذ تلك الاجراءات يمكنك رفع دعوى جنائية وكذلك مدنية بالتعويض عن ما لحقك من اضرار