قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية ( 4 / 2004 )
فهرس الموضوعات
00. المواد (1 – 19)
________________________________________
0 – المواد
(1 – 19)
المادة 1 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الهيئة : الهيئة العامة للجمارك والموانئ.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
الإدارة المختصة : إدارة الشؤون البحرية والنقل البري بالهيئة .
السفينة : وسيلة النقل البحري التابعة للخطوط الملاحية الأجنبية ، التي تقوم بنقل البضائع إلى أو من الموانئ البحرية بالدولة .
المجهز : حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجر لها ، ويعتبر المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك .
الوكيل : الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية ، المفوضة من قبل المجهز في التعامل مع إدارة الميناء والجهات المعنية الأخرى .
المادة 2 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
مع عدم الإخلال بأحكام قرار مجلس الوزراء (19) لسنة 2002 المشار إليه وبالحقوق والامتيازات الممنوحة للشركات العاملة في مجال البترول والغاز الطبيعي ، بموجب الاتفاقيات المبرمة معها ، وبالقدر اللازم لتحقيق أغراضها،لا يجوز مزاولة أعمال الوكالات الملاحية ، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 3 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
لا يجوز الترخيص بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية إلا للشركات التجارية القطرية التي تتوافر فيها الشروط التالية :
1- ألا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين ريال قطري .
2- أن تحتفظ لدى البنوك القطرية بوديعة أو تقدم كفالة مصرفية ، لضمان الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب عليها أو على موكلها ، بالقيمة ووفقاً للشروط والالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3- أن يتوفر لديها مستخدمون مؤهلون ومدربون للقيام بالوجبات والمسؤوليات المطلوبة منها .
المادة 4 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
يصدر الترخيص بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية ، بقرار من الهيئة بناءً على طلب الشركة صاحبة الشأن ، وبعد سداد الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 5 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
يقوم الوكيل بمتابعة الأعمال والخدمات داخل الميناء بصفته وكيلاً عن المجهز ، بما في ذلك تموين السفن ، وتسلم البضاعة وشحنها وتسليمها لأصحابها ، وتحصيل أجرة الشحن ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 6 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
ينوب الوكيل عن المجهز في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري.
المادة 7 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
يُنشأ بالهيئة سجل خاص لقيد الوكلاء الملاحيين المرخص لهم بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية في الدولة ، ويتم القيد فيه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 8 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
تسري على أعمال الوكالات الملاحية أحكام عقد الوكالة، ولا يكون الوكيل مسئولاً أمام المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه ، إلا في حدود الخطأ الشخصي ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .
المادة 9 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
للهيئة مراقبة أعمال الوكيل للتأكد من التزامه بتطبيق أحكام هذا لقانون ولائحته التنفيذية، وعلى الوكيل تقديم التسهيلات اللازمة لمندوبي الهيئة المكلفين بأعمال الرقابة لتمكنهم من أداء مهامهم .
المادة 10 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
يجب على مندوبي الهيئة المكلفين بأعمال الرقابة وضع تقارير عن نتائج المراقبة ، كما يجب عليهم المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها في هذا الشأن .
المادة 11 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
يقدم المدير العام إلى مجلس الإدارة تقريراً سنوياً ، عن نتائج أعمال الرقابة التي تقوم بها الهيئة ، مشفوعاً بتوصياته في هذا الشأن .
المادة 12 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
يكون لموظفي الإدارة المختصة بالهيئة ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير المالية ، صفة مأموري الضبط القضائي ، لضبط واثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون . ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن التي يزاول الوكيل فيها نشاطه وأعماله ، وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها وحساباتها .
المادة 13 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية بدون ترخيص .
المادة 14 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال ، كل من امتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة لمندوبي الهيئة المكلفين بأعمال الرقابة .
المادة 15 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
يجوز بقرار من المدير العام إجراء تصالح عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وذلك باستيفاء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة .
ويجوز للمدير العام إصدار قرار بوقف الوكيل عن مزاولة أعمال الوكالات الملاحية أو إلغاء الترخيص الصادر إليه نهائياً ، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 16 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
على جميع الشركات التي تزاول أعمال الوكالات الملاحية في تاريخ العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه ، خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به .
المادة 17 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .
المادة 18 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 19 قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية في قطر