الحبس وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكترونى
تضمن مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، الذى تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها المتوقع عقده غدًا الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذى يتكون من 59 مادة، الجرائم المتعلقة بالاحتيال والتزوير الإلكترونى، والمنظم فى المواد فى 5 مواد، من (28) إلى (32)، ونصت المادة (28) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكترونى خاص بالغير، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو بإحدى الطرق أو الصور المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 336 عقوبات ونتج عن هذا الاحتيال خداع المجنى عليه.
وتنص المادة (32) على عقوبة السجن لكل من زور محرراً إليكترونياً من محررات الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيره من المحررات الرسمية المعترف بها قانوناً فى نظام معلوماتى، بإحدى الطرق المبينه بقانون العقوبات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وإذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المحررات الإلكترونية إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر، ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير حسب الأحوال من استعمل المحرر الإلكترونى المزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره.
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
ما هي عقوبة النصب الإلكتروني في القانون المصري ؟