رأيى الشخصى
حسب كتاب الفتاوى
فى حالة وجود شاهدين أحدهما مات
فإن مات الشاهد قبل أن يدلي بشهادته فإما أن يكون أشهد على شهادته شاهدين أو لا.
فإن أشهد فيمكن لمن سمع الشهادة أن يشهد على شهادته، وإن لم يُشهد على شهادته فلم يبق مع المدعي إلا شاهد واحد لا تقوم به الحجة، فإن حلف المدعى عليه (المنكِر) فليس للمدعي إلا اليمين، وإن نكل عن اليمين (أي رفض اليمين) رجع القاضي إلى المدعي فيحلف إضافة إلى الشاهد،
في حالة موت الشاهد أثناء التحقيق
بواسطة عمار امين الامين
في حالة موت الشاهد اثناء التحقيق ماهو قرار القاضي