تنص المادة رقم 15 مكرر 1 من قانون الخدمة المدنية الكويتي على :

تكون مدة التعيين في اية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.

يكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص.

و المادة رقم 16

تحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل او الخبرة او التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة.

كما تنص المادة 17 من ذات القانون على :-

يجوز ان يكون التعيين في بعض الوظائف تحت التجربة ، فإذا ثبت عدم صلاحية المعين فصل من الخدمة او انهى العقد المبرم معه ، اما اذا انقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر مثبتا في ا لوظيفة وحسبت هذه الفترة ضمن مدة خدمته.

و تنص المادة 32 على :

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف للقيام مؤقتا باعباء وظيفة أخري في الجهة الحكومية التى يعمل بها ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلي عمله الأصلي وذلك بالشرطين الآتين .

1- ألا يكون الندب إلي وظيفة درجتها أدني من درجة وظيفته الأصلية .

2- ألا تتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد مدة ثلاث سنوات كما يجوز ندبه إلي وظيفة في جهة حكومية أخري بمراعاة الشرطين السابقين ويكون الندب في هذه الحالة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في هذه الجهة بعد موافقة نفس السلطة في الجهة الحكومية التى يتبعها الموظف .

وبالتالى ما دمت مستمر فى العمل ولم يتم فصلك تكون قد إجتزت فترة التجربة بنجاح وإن لم يصدر قرار التثبيت صراحة فقد يكون القرار ضمنيا . وفقك الله,,

المحامي مبارك حسن الحربي

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

قرار تثبيت المسميات في قانون الخدمة المدنية الكويتي