بواسطة محامي
حسب ما أفاد أحد المواقع الإلكترونية
مفهوم الوقف
أولا: الوقف لغة:
الحبس والمنع، وهو مصدر وقف وقفا، ومنه قوله: وقفت الدار: حبستها في سبيل الله، والجمع أوقاف، ويقال للموقوف: (وقف)، من باب إطلاق المصدر وإدارة اسم المفعول، ولذا جمع على الأوقاف، كوقف وأوقاف( ).
ومنه قوله سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسئولون ( ) أي حبسوهم عن السير.
وفي الحديث : “ذلك حبيس في سبيل الله” أي موقوف على الغزاة يركبونه في الجهاد، والحبيس فعيل بمعنى، وكل ما حبس بوجه من الوجوه حبس( ).
ثانيا: الوقف في الاصطلاح الشرعي:
وردت تعريفات كثيرة ومتعددة للوقف عند الفقهاء فقد عرفه أو حنيفة بأنه “حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر في الحال أو المآل”.
وقد عرفه بعض الفقهاء الشافعية بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح.
وعرفه بعض فقهاء الحنابلة بأنه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة والواقع أن مجموع هذه التعريفات وغيرها من تعريفات الفقهاء الآخرين، لا تخرج بعيدا عن المفهوم اللغوي الذي يفيد احتباس العين ومنع التصرف فيها من قبيل المالك أو الواقف، ومن قبل الموقوف عليه، بذاتها وإنما له الحق في الاستفادة من منفعتها وثمرتها.
بواسطة محامي
ماهو الوقف و انواعه في القانون؟