ضرورة ترجمة المستندات المحررة بلغة أجنبية، إلى اللغة العربية، عند تقديمها – للاستدلال بها والاستناد إليها – للمحاكم أو لإدارات الخبرة الفنية أو أية أجهزة قضائية معاونة
حيث تنص المادة (3) من دستور دولة الكويت على أن: “لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية”.
كما تنص المادة (14) من قانون تنظيم القضاء (الكويتي) رقم 23 لسنة 1990 على أن: “اللغة العربية هى اللغة الرسمية للمحاكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع اقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين”.
وتنص الفقرة الثانية من المادة (74) من قانون المرافعات على أنه: “… وإذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه أو ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية”.
وأيضاً تنص المادة (15) من قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم (الكويتي) رقم 42 لسنة 1964 على أن: ” تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وتكتب المذكرات بهذه اللغة أيضاً”.
فضلاً عن أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (الكويتي، رقم 17 لسنة 1960) ينص في الفقرة الثانية من المادة (170) منه على أنه: “… وإذا كان المتهم أو أحد الشهود غير مُلم باللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم لتفهيم المتهم أقوال الشهود وما يجرى في الجلسة، وتسرى على المترجمين أحكام الخبراء …”.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: “من المقرر أنه إذا قدم أحد الخصوم محرراً بلغة أجنبية، فإنه يتعين عليه أن يرفق به ترجمة رسمية أو عرفية لا يعترض عليها خصمه، أو ترجمة من الجهة التي تعينها المحكمة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 342 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 26/10/2002م ]]
كما قضت محكمة التمييز بأن: “المادة (74) من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ قضت في الفقرة الثانية منها على أنه “وإذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه”، قد دلت على أنه لا يشترط تقديم ترجمة رسمية للمستندات المحررة بلغة أجنبية إلا حيث ينازع الخصم في صحة الترجمة العرفية”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1175 لسنة 2005 تجاري/3 – جلسة 3/4/2007م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: “الأصل أن تجري المحاكمات باللغة الرسمية للدولة وهي اللغة العربية. وكان مؤدى نص المادتين 100، 170 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء ان الاستعانة بمترجم لتفهيم المتهم الغير ملم باللغة العربية أقوال الشهود وما يجري في جلسة المحاكمة، وكذلك الحال بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتحقيق الابتدائي”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 213 لسنة 99 جزائي – جلسة 22/2/2000م ]]
وهذا ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “النص في المادة الثانية من الدستور على أن “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية …”، وفي المادة 165 منه على أن “السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون”، وفي المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن “لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين”، يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التي ينهض عليها نظام الدولة، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبا بحسب الأصل الالتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير في جميع المعاملات وشتى المجالات على اختلافها. وحرص المشرع على تقنين هذا الحكم في مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلي المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربية هي المعتبرة أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضي والقاضي على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام. وقد عالج هذا النص الحالة التي يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقواله إلى اللغة العربية، وحكمه يجري كذلك على سائر المحررات المدونة بلغة أجنبية التي يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها لذات العلة، وتحقيقاً للغاية التي استهدفها المشرع من الالتزام باستخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وإحدى الركائز لإعمال سيادتها وبسط سلطانها على أراضيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الانتقاص من شأنها على أية صورة كانت، والقاعدة التي قننتها المادة 19 من قانون السلطة القضائية بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام، فيترتب على مخالفتها البطلان المطلق”.
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 174 لسنة 67 قضائية – جلسة 25/5/2006م ]]
===============================
الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
هل يشترط ترجمة المستندات الأجنبية إلى العربية عند تقديمها للاستدلال بها أمام المحاكم ؟