تنص المادة رقم 102 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-

يقع طلاق كل زوج عاقل ، بالغ ، مختار ، واع لما يقول ، فلا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، والمخطئ ، والسكران ، والمدهوش ، والعضبان اذا غلب الخلل في اقواله وافعاله.

المادة رقم 103

لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح ، وغير معتدة.

المادة رقم 104

أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية.
ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.
ج- ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.

المادة رقم 105

يشترط في الطلاق ان يكون منجزا.

المادة رقم 106

للزوج ان يوكل غيره بالطلاق ، وليس للوكيل ان يوكل غيره الا باذن الزوج ، وتنتهي الوكالة بالعزل ، بشرط علم الوكيل.

المادة رقم 107

يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.

كما تنص المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية على:-

كل طلاق يقع رجعيا الا الطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، والطلاق المكمل للثلاث ، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.

وبالتالى يقع الطلاق رجعيا عدا الطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل والطلاق المكمل للثلاث – ولايشترط كتابة أن الطلاق بائن بالوثيقة فإنتهاء العدة يجعلة بائنا . وفقك الله,,

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

الطلاق البائن في قانون الأحوال الشخصية الكويتي