بواسطة المحامي باسم علقم

وقف الدعوى يكون 1.بفعل المحكمه مثلا اذا كانت المساْله المنظوره امامها تحتاج الى الفصل بموضوع اخر فانه يتم وقف الدعوى.ويمنع تقديم اي طلب خلال الوقف ولو تم تكون هذه الطلبات باطله بطلانا مطلقا ولا تتاْثر مدة التقادم او الاستئناف بالوقف الدعوى وبعد 6 اشهر يكون للمدعي الحق بتقديم طلب السير بالدعوى وتكون لديه فترة الاسبوعين بعد 6 اشهر فاذا لم يقم بتقديم اي طلب خلال مدة الاسبوعين يعتبر المدعي تاركا لدعواه والمستاْنف تاركا للاستئنافه 126-127 قانون اصول المحاكمات الفلسطيني.

انقطاع الدعوى يكون بفعل القانون وحالاتها هي وفاة احد الخصوم او فقدان اهليته او زوال من كان يمثله وبالتالي تتاثر مدة التقادم والاسئناف في حاله الانقطاع وعليه فانه في حالة وفاة المحامي احد الخصمين لا يؤدي الى انقطاع الدعوى وكل اجراء خلال الانقطاع يكون باطلا استنادا الى المواد 128-131

ما الفرق بين وقف الدعوى وإنقطاعها؟