بواسطة محامي

الركن المادي : وهو اطراد الناس على سلوك معين ويحب أن تتوافر فيه الشروط التالية :

أن يكون العرف عاماً : أي ينشأ تلقائياً في الجماعة ودون تدخل من المشرع .

أن يكون العرف قديماً : ومعنى ذلك أن يمضي على أتباع الناس للعرف فترة طويلة .

أن يكون العرف ثابتاً : ويقصد بذلك أن يتوافر الناس على أتباع القاعدة العرفية بأنتظام بطريقة لا تتغير ولا تنقطع .

الا يكون العرف مخالفاً للنظام العام والآداب : فإذا جرت عادة الناس على مسلك معين لا يتفق مع النظام العام والآداب مثل عادة الأخذ بالثأر فلا يكون عرفا ملزماً قانونياً لمناهضة للنظام والقانون .

الركن الثاني : الركن المعنوي : وهو الاعتقاد في إلزام هذه السلوك فلا يكفي توافر العناصر السابقة بل يجب أن يتوافر لدى الناس الاعتقاد بأن هذا السلوك ملزم وجبري بمعنى أنهم خالفوه اجبروا على إتباعه .

ما هي أركان العرف الصالح لان يكون مصدر من مصادر القاعدة القانونية