تنص المادة 22 من قانون الرعاية السكنية على :-
يشترط لإستحقاق قسيمة :
1 – ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار كويتي ، ويعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة ، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم .
2 – أن يكون رب الأسرة قادرا على بناء قسيمة ، ويعتبر كذلك من كان مستحق لقرض الرعاية السكنية المنصوص عليه فى هذا القانون أو كان قد ثمن له عقار بمبلغ لا يقل عن قيمة القرض المشار إليه وقت التثمين .
وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام البندين السابقين ، وزيادة الحد المنصوص عليه فى البند ( 1 ) بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
كما تنص المادة 25 من ذات القانون على:-
يشترط فيمن يخصص له بيت حكومي أو شقة ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه بمبلغ يجاوز الحد الأقصى لقيمة القرض المنصوص عليه فى المدة (28) من هذا القانون ، وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه ، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ، إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم .
ويسدد ثمن البيت أو الشقة على أقساط شهرية طبقا للشروط والقواعد التى تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة . وفقك الله,,,
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
تخصيص بيت حكومي وفقاً لقانون الرعاية السكنية بدولة الكويت