القواعد المتبعة في تقدير الاتعاب :
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
بعد عرض النزاع على مجلس الفرع بصفته الفضائية يبدأ بمرحلة النظر بتقدير الأتعاب المستحقة للمحامي المستدعي و فق الأحوال و الأصول المنصوص عليها سابقاً
وهنا يتم الحكم بالاتعاب وفق قواعد منصوص عليها في القانون ولكن هذه القواعد تختلف بحسب الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله :
الحالة الاولى :
حالة وجود اتفاق خطي :
في هذه الحالة عندما يكون الاتفاق مدون بالكتابة ( عقد الأتعاب ) فيستحق المحامي كامل المبلغ المتفق عليه في العقد .
و تجدر الاشارة إلى إن اثبات عكس ما ورد في السند الكتابي يخضع للقواعد العامة للاثبات و ذلك كله دون الاخلال بالمادة 61 الفقرة ب من القانون و التي اشترطت عدم تجاوز الأتعاب المتفق عليها 25 % من المبالغ المحكوم فيها لصالح الموكل .
الا إن الراي المعمول فيه حالياً هو حق الجهة الناظرة في الدعوى بتعديل العقد الخطي حسب القواعد العامة في حال عدم وجود اتفاق خطي او شفوي .
الحالة الثانية :
وجود اتفاق شفوي :
يمكن في هذه الحالة اثبات وجود الاتفاق الشفوي بالشهادة عملاً بحكم المادة 57 من قانون البينات
و اذا عجز المحامي عن اثبات مضمون هذا الاتفاق الشفوي فيتم تقدير اتعاب المحامي وفق القواعد العامة وفق ما سنورده في الحالة الثالثة .
الحالة الثالثة :
عدم وجود اتفاق شفوي او خطي :
و تخضع هذهالحالة لحكم المادة 61 من القانون و التي حددت المقومات و الاسس التي يعتمدها مجلس الفرع حصراً في حالة عدم وجود عقد اتعاب :
1- اهمية القضية : من حيث حجم العمل اللازم ، صعوبة الموضوع ، المبالغ موضوع الدعوى التي توكل بها المحامي .
2- الجهد المبذول : و هو مجموعة الاعمال التي قام بها المحامي سواء المرافعات او اعماله الادارية المتعلقة بدعوى الموكل المدعى عليه .
3- مكانة المحامي : من حيث اقدميته على الجدول ، شهرته .. حيث إن هذان العاملان يتيحان رفع الأتعاب المقدرة للمحامي .
4- حالة الموكل : اعساراً او يساراً و يتوجب عند تقدير الأتعاب الاخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للموكل .
الحالة الرابعة :
عزل المحامي :
في هذه الحالة يستحق المحامي كامل الاتعاب المتفق عليها كما لو انه استمر في مرافعته و حصل على النتيجة المرجوة منها و ذلك حسب نص المادة 57 التي اعطت الحق للموكل بعزل المحامي متى يشاء شريطة استحقاق المحامي لكامل اتعابه ..
الحالة الخامسة :
في حال اعتزال المحامي :
بداية تجدر الاشارة إلى إن اعتزال المحامي للوكالة لا يكون نافذاً بحق الموكل الا بعد تبيلغه هذا الاعتزال اصولاً و تبقى اجراءات الدعوى نافذة بحقه حتى تبيلغ الموكل للاعتزال او مباشرته اجراءات الدعوى بنفسه .
غير إن المادة 63 ج من القانون اشترطت لاستحقاق المحامي لاتعابه بعد الاعتزال إن يكون هذا الاعتزال لاسباب موجبة و يعود تقدير هذه الأتعاب لمجلس الفرع و له سلطة تقديرية في ذلك
و على كل حال تبقى القواعد المبينة في الحالة الثالثة هي النافذة عند تقدير الأتعاب عن الاعمال التي قام بها المحامي قبل اعتزاله للوكالة .
الحالة السادسة والاخيرة :
حالة انتهاء النزاع صلحاً :
يختلف الاساس المتبع هنا بين حالتين حددتهما المادة 64 من القانون :
الاولى : انهاء النزاع صلحاً من قبل المحامي و بمعرفته و في حدود الوكالة الممنوحة له من موكله و يستحق في هذه الحالة كامل الأتعاب المتفق عليها مع مراعاة حكم المادة 61 في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق و يتم تقديرها وفق القواعد الواردة في الحالة الثالثة .
الثانية : انتهاء النزاع دون علم وموافقة المحامي و يتم في هذه الحالة رفع الامر إلى مجلس الفرع ليصار إلى تقدير الأتعاب حسب الجهد المبذول و الاجراءات التي قام بها المحامي بشرط الا تتجاوز الحد المتفق عليه في حال وجوده .
ما هي القواعد المتبعة في تقدير الأتعاب؟
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك