تعديل مواد ونصوص قانون المرور الفلسطيني

قرار بقانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 16/06/2008م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون معدّل لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وفقاً لما يلي:

مادة (1) تعديل مواد ونصوص قانون المرور الفلسطيني

يشار إلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2) تعديل مواد ونصوص قانون المرور الفلسطيني

1-يعدل البند (2) من المادة (89) من القانون الأصلي ليصبح كالأتي:
المركبات الخصوصية والخصوصية مزدوجة الاستعمال، والمركبات التجارية التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) كغم سواء كانت تعمل بالديزل أو البنزين. سنة الإنتاج من 9 سنوات فأكثرسنة الإنتاج من 4 سنوات حتى 8 سنواتسنة الإنتاج حتى 3 سنواتحجم المحرك بالسنتمترات المكعبة60 دينار75 دينار80 دينارلغاية 1000110 دينار115 دينار120 دينارمن 1001 لغاية 2000200 دينار220 دينار240 دينارمن 2001 لغاية 3000220 دينار270 دينار300 دينارمن 3001 فأكثر
2- يلغى البند رقم (3) من المادة (89) من القانون الأصلي.
3- تضاف إلى نهاية المادة (89) من القانون الأصلي البنود التالية، وتأخذ الأرقام الموالية لأرقام البنود الموجودة في المادة الأصلية كالآتي:
17. يستوفي مبلغ (415) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن إصدار تأجير رخصة تشغيل مركبة عمومية.
18. باستثناء رخص التشغيل المستأجرة والمسجلة باسم مكتب تكسي، لا يجوز لأي شخص حيازة أكثر من عقد إيجار لرخصة تشغيل مركبة عمومية.
19. يستوفى مبلغ (1665) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن إذن نقل عقد إيجار رخصة التشغيل المستأجرة من مستأجر إلى أخر.
20. يستوفى مبلغ (35) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن إصدار رخصة من مراقب المرور بدل فاقد أو تالف.
21. يستوفى مبلغ (15) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن رسوم رخصة تشغيل حافلة سياحية أو حافلة خاصة.

مادة (3) تعديل مواد ونصوص قانون المرور الفلسطيني

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4) تعديل مواد ونصوص قانون المرور الفلسطيني

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/07/2008 ميلادية. الموافق: 06/رجب/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

تعديل مواد ونصوص قانون المرور الفلسطيني