الفرق بين قانون الاجراءات الجنائية والاجراءات المدنية تتمثل فيما يلى:-
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
1- أطراف الخصومة: فى القانون المدنى أطراف الدعوى هم المدعى والمدعى عليه ، أما فى القانون الجنائى فأطراف الخصومة هم النيابة الجنائية والتى تمثل المجتمع والمتهم (المشتبه فيه) الذى ارتكب الجريمة فى حق المجتمع.
2- سبب الدعوى: هو الفعل الضار فى القانون المدنى أى الخلل الذى يشوب مصادر الالتزام (ما سبب ضرراً) ، أما سببها فى القانون الجنائي هو الجريمة التى ارتكبها المتهم و(ارتكابه لفعل أو امتناعه عن فعل نص عليه القانون الجنائى.)
3- موضوع الدعوى: موضوع الدعوى المدنية التعويض ، أما الجنائية فموضوعها العقوبة.
4- عدم اشتراط انقضاء الدعوى المدنية عن طريق المحكمة المدنية: القاعدة فى القانون المدنى أن الحقوق تستوفى من خلال التقاضى أو التصافى (التحكيم) ، أما فى القانون الجنائى فالعقوبة لا تستوفَ الا من خلال الاجراءات الجنائية (لا عقوبة الا بحكم قضائى) لأن المتهم برئ لحين ثبوت ادانته.
اضافة الى أن القاضى المدنى مجرد محكم بين أطراف القضية بالتبادل بين الشاكى والمشكو ضده وبين المدعى والمدعى عليه ، فى حين أن القاضى الجنائى يحكم بناءاً على قناعته الشخصية لذلك فيمكن للقاضى الجنائى القيام بأى اجراء يؤدى الى الوصول الى الحقيقة. وعليه فيمكنه استدعاء أى شهود أو طلب أى مستندات لتدعيم هذا البينات.
الفرق بين قانون الاجراءات الجنائية والاجراءات المدنية
جزاكم الله خبر وجعله في ميزان حسناتكم.