رأيي الشخصي:
( أ ) اذا انقضي ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يطلب احد الخصوم السيرفيها اعتبرت كأن لم تكن بقوه القانون وبغير حاجه الي استصدار حكم بذلك .
( ب ) اذا جدد المدعي دعواه بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي وتمسك المدعي باعتبار الدعوي كان لم تكن فهنا تقضي المحكمه باعتبار الدعوي كأن لم تكن .
ويلاحظ الشطب يكون بقرار من المحكمه اما اعتبار الدعوي كان لم تكن يكون بحكم وليس بقرار
ما هي حالات جواز شطب الدعوى؟