قانون السلطة القضائية القطري
فهرس الموضوعات
00. الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة (1 – 3)
01. الفصل الثاني ترتيب المحاكم وتنظيمها (4 – 13)
02. الفصل الثالث الجلسات والأحكام (14 – 16)
03. الفصل الرابع الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية (17 – 21)
04. الفصل الخامس المجلس الأعلى للقضاء (22 – 26)
05. الفصل السادس التعيين والترقية والأقدمية (27 – 33)
06. الفصل السابع ندب القضاة وإعارتهم (34 – 36)
07. الفصل الثامن الإجازات (37 – 39)
08. الفصل التاسع واجبات القضاة (40 – 46)
09. الفصل العاشر التفتيش القضائي (47 – 49)
10. الفصل الحادي عشر مساءلة القضاة (50 – 62)
11. الفصل الثاني عشر إنتهاء ولاية القضاة (63 – 65)
12. الفصل الثالث عشر مساعدو القضاة (66 – 70)
13. الفصل الرابع عشر أعوان القضاة (71 – 75)
14. الفصل الخامس عشر أحكام ختامية (76 – 80)
________________________________________
المادة 1 قانون السلطة القضائية في قطر
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارة التالية:
المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
المجلس:المجلس الأعلى للقضاء.
الرئيس:رئيس المجلس .
القضاة:رئيس محكمة التمييز ونوابه والقضاة بها،ورئيس محكمة الاستئناف
ونوابه الأول ونوابه وقضاتها الأول والقضاة بها ،ورئيــس المحكمة الابتدائية
ونوابـــــــه الأول ونـــوابـــــــهوقضاتها الأول والقضاة والقضاة المساعدون بها.
الجهة الطبيةالمختصة: الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصةبشؤون الصحة
العامة في الدولة.
السنة :السنة الميلادية .
المادة 2 قانون السلطة القضائية في قطر
القضاة مستقلون ، وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لأحكامهذا القانون ،
ولا يجوز المساس باستقلال القضاء ، أو التدخلفي شؤون العدالة.
المادة 3 قانون السلطة القضائية في قطر
تكون للمحاكم موازنة تُلحق بالموازنة العامة للدولة ، على أن يُعد المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويُراعى في إعداد المشــروع إدراج كل الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً .
المادة 4 قانون السلطة القضائية في قطر
تتكون المحاكم من :
۱ـ محكمة التمييز.
۲ـمحكمة الاستئناف.
3ـ المحكمة الابتدائية.
وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي تُرفع إليها طبقاً للقانون.
المادة 5 قانون السلطة القضائية في قطر
يتولى رئيس كل محكمة متابعة سير العمــل بـها ، وإعــداد خطة عملها السنوية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس ، كما يقوم بإعداد مشروع بتقدير احتياجات المحكمةالسنوية ضمن الموازنة المعتمدة ،وعرضه على المجلس لإقراره
ويرفع رئيس كل محكمة إلى المجلس تقريراً دوريا نصف سنوي عن أداء المحكمة والمعوقات التي تعترض تنفيذ خطة العمل ، مشفوعة بمقترحــاتــه وتـوصــيــاتــه .
المادة 6 قانون السلطة القضائية في قطر
تكون مدينة الدوحة مقراً للمحاكم .
ويجوز ، بقرار من المجلس، إنشاء دوائر للمحكمة الابتدائيةفي المدن الأخرى ،
أو عقد جلسات المحاكم خارج مقارها الأصلية .
المادة 7 قانون السلطة القضائية في قطر
تُؤلف محكمة التمييز من الرئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز ، وتكون بها دوائر لنظر الطعونبالتمييز في الأحكام وبالإجراءات التي يحددهـا الـقـانـون.
ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نواب الرئيسأو أقدم قضاة المحكمــة.
ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.
ويصدر بتــوزيــع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمــة بناءً على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من خمسة أعضاء ، ويحل أقــدم نــواب الرئيس بالمحكمـة محـل الـرئـيـس عـنـد غـيـابـه .
المادة 8 قانون السلطة القضائية في قطر
يكون تعيين نواب رئيس محكمة التمييز وقـضـاتـهـا ، بالاختيار من الدرجات المعادلة بمحكمة الاستئناف وفقـــاً لحكم المادة (٣٩) من هذا القانون ، بناءً على اقتراح رئيس محكمة التمييز بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة ، ويحتفظ كل منهم، لدى اختياره ، بالمدة التي قضاها في درجته بمحكمة الاستئناف.
المادة 9 قانون السلطة القضائية في قطر
تُشكل بمحكمة التمييز هيئة تُسمى “الهيئة العامة للمحكمة” برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم النواب وعضويـــة عــدد مـن الـقـضــاة لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة ، غير متفرغين ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة بناءً على اقتراح رئيس المحكمة.
وتختص الهيئة بالفصل في تنازع الاختصاص ، وإقرار وتوحيد المبادئ القانونية ، وأي مسائل أخرى يحيلها المجلس للنـظـر والـبـت فيها .
وتنعقدالهيئة ، ولو في غـيــر خـصـومــة ، بناء على طلبمن الجمعية العامة
أو رئيس المحكمة أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وتكون أحكام وقرارات الهيئة ملزمة لجميع المحاكم .
المادة 10 قانون السلطة القضائية في قطر
تختص إحدى دوائر محكمة التمييز ، دون غيرها ، بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن مــن شـؤونـهـم الـوظـيـفـيـة ، مـتـى كـان مـبـنـي الطـلـب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص ، دون غيرها ، بالفصل في طلبــات التـعـويـض عــنتلك القرارات .
وتختص أيضاً، دون غيرها ، بالفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة للقضاة أو لورثتهم.
المادة 11 قانون السلطة القضائية في قطر
يكون لمحكمة التمييز مكتب فني يُؤلف من رئيس وعـــدد كاف مـن الـقـضـاة ، يصدر بندبهم قرار من المجلس بناءً على ترشيحالرئيس.
ويُلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
المادة 12 قانون السلطة القضائية في قطر
يختص المكتب الفني بالآتي :
1ـاستخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام ، وتبويبها ، ومتابعة نشرها بعد عرضها علىرئيس الدائرة التي أصدرتها.
2ـ إصدار مجمـوعــات الأحكام .
3ـ إعداد البحوث القضائية .
4ـ الإشراف على أعمال المكتبة.
5ـ عرض الطعون المتماثلة أو المرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد ، على رئيس المحكمة.
6ـنشر ما تصدره الهيئة العامة للمحكمة.
7ـأي أمور أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة.
المادة 13 قانون السلطة القضائية في قطر
تُؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كـاف مــن نـــواب أولالرئيس
ونواب الرئيس والقضاة الأول والقضاة بمحكمة الاستئناف، وتكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قـضــايــا الحـــدود والقصاص ، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية ، ومسـائـل الأســـرة والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وغيرها .
ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها ، قرار من المجلس .
ويرأس المـحـكمـة أقــــدم نــــواب أول الـرئـيـس بـهـا ، ويحـــل محـلـهعند غيابه
أقدم نواب أول الرئيس بها التالين له في الأقدمية،
ولرئيس المحكمة ، بعد موافقة المجلس ، تكليف أحد قضاتهابالمهام التي يحددهــا.
وللمجلس ندب من يراه من نواب رئيس محكمة التمييز أو قضاتها أو نواب أول رئيس محكمة الاستئناف لرئاسة المحكمة ، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويحل محله عند غيابه أو خلــو منـصـبـه من يندبه المجلس لذلك.
ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها ، وللمجلـس نــدب مــن يـــراه من قضاة محكمة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة ، ويكون الندب لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة ، بناءً على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام مـن ثـلاثـة أعضــاء .
المادة 14 قانون السلطة القضائية في قطر
تُؤلف المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف مــن نـــواب أول الرئيس ونواب الرئيس والقضاة الأول والقضاة والقضاة المساعدين بالمحكمة الابتدائية ، وتكون بها دوائر لنظـر قـضــايــا الحــدود والقصاص ، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية ، ، ومســائـــل الأســــرة والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وغيرها .
ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها ، قرار من المجلس .
ويرأس المحكمة أقدم نواب أول الرئيس بـهـا ، ويحـــل محـلـه عند غيابه أقدم نواب أول الرئيس بها التالين له في الأقدمية ، ولرئيس المحكمة ، بعد موافقة المجلس ، تكليف أحد قضاتها بالمهام التي يحددهــا.
وللمجلس ندب من يراه من نواب رئيس محكمة التمييز أو قضاتها أو نواب أول ونواب رئيس محكمة الاستئناف لرئاسة المحكمة، لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويحل محله عند غيابه أو خلو منصبه من يندبه المجلس لذلك
وير أس كل دائرة أقدم أعضائها ، وللمجلس ندب مــن يـــراه من نواب أول رئيس محكمة الاستئناف أو نواب رئيس محكمــة الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة ، ويكون الندب لمدةسنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويصدر بتــوزيــع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة ، بناءً على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء .
المادة 15 قانون السلطة القضائية في قطر
للمجلس أن ينشئ بقرار منه ، بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية ،
دائرة أو أكثر ، تصدر أحكامهــا مــن قـاض فـــرد ،ويخصها بنظر
نوع معين من الدعاوى والقضايا .
المادة 16 قانون السلطة القضائية في قطر
تصــدر الأحــكام وتُنفذ باسم الأميــر.
المادة 17 قانون السلطة القضائية في قطر
جلسات المحاكم علنية ، إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم جعلها سريةحفاظاً على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة .
وفي جميع الأحوال ، يكون النطق بالأحكام في جلسة علنية.
ويجوز عقد المحاكمات وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني ، وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس، وبما لا يخل بضمانات المحاكمة .
وتُعتبر العلانية متحققة إذا تمت إجراءات المحاكمة بالطريقالإلكتروني .
ويتولى رئيس الجلسة إدارتها وضبط نظامها.
المادة 18 قانون السلطة القضائية في قطر
اللغة العربية هي لغة المحاكم .
ويجوز للمحكمة ، عند الاقتضاء، أن تسمع أقــــوال الـخــصــــومأو الشهود
الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم ، بعـ تحليفه اليمين القانونية بأن يقوم بالترجمة بالأمانة والصدق .
وإذا كان المترجم موظفاً أو معتمداً لدى المحاكم ، فيُكتفىبتحليفه اليمين
مرة واحدة في بداية تعيينه أو اعتمــاده .
المادة 19 قانون السلطة القضائية في قطر
لا يجوز للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرةفي أعمال السيادة
ومسائل الجنسية .
المادة 20 قانون السلطة القضائية في قطر
تكون لكل محكمة جمعية عامة .
وتجتمع كـل جـمـعـيـة بـدعـــوة مـن رئيس المحكمة أو مــن يــقــوم مقامه، سواء
من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلـث عــددأعضائها على الأقل، للنظر في الأمور
الآتية :
1ـتشكيل الدوائر .
2ـتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة.
3 ـ تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها ، بما في ذلك الجلساتالمسائية.
4ـتنظيم العمل خلال الإجازات السنوية .
5 – المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة.
6ـ المسائل الأخرى التي ينص عليها القانون أو تُسند إليهـابقرار من المجلس.
ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمــة فـي بـعـضاختصاصاتها.
المادة 21 قانون السلطة القضائية في قطر
تتألف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها ، ويرأسالجمعية رئيس المحكمة،
ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضـور أكثر من نصف عدد أعضائها على الأقل.
فإذا لم يتوافر هذا النصاب ، جاز انعقاد الجمعية بعد ساعةمن الميعاد المحدد
إذا حضر ثلـث عـدد د أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم توافر هذا النصاب ، تُعاد دعوة الجمعية العامة خلال أسبوع ،
ويكون انعقادها صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين .
المادة 22 قانون السلطة القضائية في قطر
تصدر قرارات الجمعية العامة للمحكمة بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات ، يُرجح الجانب الذيمنه الرئيس.
وتُثبت محاضر الجمعية العامة في سجل يُعد لذلك ، ويوقعهرئيس المحكمة
وأمين المحكمة.
المادة 23 قانون السلطة القضائية في قطر
تشكل الجمعية العامة في كل محكمة لجنة تُسمى ” لجنة الشؤون الوقتية”
، برئاسة رئيس المحكمة أو مـن يـقـوم مـقـامـه ، وعضوية أقدم اثنين من أعضائها.
وتتولى اللجنة اختصاصات الجمعية العامة عند تعذر دعـوتـهـا للانعقاد .
المادة 24 قانون السلطة القضائية في قطر
تُبلغ قرارات الجمعية العامة للمحكمة ولجنة الشؤون الوقتيةإلى المجلس
، وللمجلس أن يعيد إلى الجمعية العامة أو اللجنة القرارات التي يرىعدم الموافقة
عليها لإعادة النظر فيها فإذا أصرت أي منهما على قرارها ، كان للمجلس اتخاذ
مــا يـــراهمناسباً بشأنه، ويكون قرار المجلس نهائياً.
المادة 25 قانون السلطة القضائية في قطر
يُنشأ مجلس يُسمى “المجلس الأعلى للقضاء” ، يُشكل برئاسة رئيس محكمة التمييز ، وأقدم نواب الرئيس بمحكمة التمييز ،نائباً للرئيس ، وعضوية كل من :
1ـرئيس محكمة الاستئناف.
2ـرئيس محكمة الاستثمار والتجارة .
3ـأقدم نواب أول الرئيس بمحكمة الاستئناف.
4ـرئيس المحكمة الابتدائية .
5 ـ أقدم نواب أول الرئيس بالمحكمة الابتدائية.
ويحـل نـائـب الـرئـيـس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبــه.
المادة 26 قانون السلطة القضائية في قطر
يعمل المجلس على تحقيق استقلال القضاء ، ويتولى فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليهـا فـي هـذا الـقـانـون ،الاختصاصات التالية :
1ـإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ، ودراسة واقتـــــراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي.
٢ – إبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقـلـهـم ونــدبـهــم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
3 – النظر في التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة ، ويكون قرار المجلس بشأنها نهائياً. ً 4ـ الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليه بـهــا أي قانون آخـــر،والموضوعات التي يرىالرئيس عـرضـهــا عليــه.
المادة 27 قانون السلطة القضائية في قطر
ينوب الرئيس عن المجلس في علاقته مع الغير ، ويمثله أمامالقضاء أمين عام المجلس.
المادة 28 قانون السلطة القضائية في قطر
يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر،ويجوز عقد اجتماعات
غير عادية كلما دعت الحاجة.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطـلــب مـــن ثـلاثـة مــن أعضائه على الأقل ، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال .
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائهبمن فيهم الرئيس
، وتكون جميع مداولاتــه ســريــة.
وتصـــدر قــرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعـنــد تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي مـنـه الـرئيـس .
وعند تعذر انعقاد المجلس يجوز للرئيس ، في أحوال الضرورة أو الاستعجال ، اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات أو إجراءات ، على أن تُعرض على المجلس في أول اجتماع للنظر في إقرارها .
ويضع المجلس القواعد المنظمة لاجتماعاته ومباشرة اختصاصاته.
المادة 29 قانون السلطة القضائية في قطر
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، وأن يفوضها في بعض اختصاصاته ، عــدا مــا يتعلـق مـنـهـا بالـتـعـيـينوالترقية والنقلوالإحالةإلى التقاعد.
المادة 30 قانون السلطة القضائية في قطر
يكون للمجلس أمانة عامة ، تُكلف بجميع أعمال جلسات المجلس وتختص بوجه خاص بما يلي :
1ـإعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات المجلس ، وتحرير محاضر الجلسات ، وصياغة مشروعات القرارات التي يتخذهابشأن الموضوعاتالتي تُعرضعليه
في كل اجتماع.
2ـتبليغ قرارات المجلس إلى ذوي الشأن أو الجهات المعنية ،بحسبالأحوال
، ومتابعة تنفيذها.
3 ـ إعداد مشروعات جداول أعمال اللجان التابعة للمجلس ، وإعداد تقارير بنتائج أعمـالـهـا.
4ـدراسة ما يُحال إليها من موضوعات ، وإبداء الرأي بشأنها ، وإعدادها للعرض على المجلس، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لاستيفاء عناصرها منالجهات ذات الصلة بالموضوع .
5ـ القيام بالأعمال الإدارية المساندة ، وتوفير البيانات والمـعـلـومــات التي يطلبها المجلس.
6ـأي أعمال أو اختصاصات أخرى يكلفها بها المجلس.
المادة 31 قانون السلطة القضائية في قطر
يكون للمجلس أمين عام يُعين بقرار من الرئيس ، ويتولى الإشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها، في إطار التوجيهات العامة التي يقررها المجلس والقرارات التي يصدرها .
المادة 32 قانون السلطة القضائية في قطر
يُشترط فيمن يُولى القضاء ما يلي :
1ـ أن يكون قطرياً كامل الأهلية ، ويجوز تعيين غير القطري إذا دعت الحاجة لذلك.
2ـأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في القانون أو الشريعةوالقانونأو الشريعة
أو ما يعادلها، من إحدى الجامعاتالمعترف بها فيالدولة ،بتقـديـر جـيـد على الأقل.
3ـ أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو كان قد رُد إليه اعتباره أو شملهعـفـو خــاص أو عام .
5 – ألا يكون قد فُصل من خدمة سابقة بقرار تأديبي .
6ـأن يكون لائقاً طبياً بشكل يمكنه من القيام بواجباته الوظيفية .
7ـ أن يجتاز بنجاح البرنامج التدريبي والتأهيلي الـذي يعتمدهالمجلس في هذا
الشأن.
8ـ اجتياز المقابلة الشخصية.
المادة 33 قانون السلطة القضائية في قطر
تكون ترقية القضاة على أساس الأقدمية.
ويُشترط في الترقية إلى الوظيفة الأعلى أن يكون تقدير الكفاية الأخير للمرشح للترقية بدرجة فوق المتوسط على الأقل .
المادة 34 قانون السلطة القضائية في قطر
تُحدد الكفاية بناءً على تقارير التفتيش القضائي على أعمال القضاة ، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لـه.
ولا تجوز الترقية إلا بعد انقضاء المدة البينية المقررة.
المادة 35 قانون السلطة القضائية في قطر
يجوز تخصص القاضي في نوع أو أكثر من أنواع الدعاوى والقضايا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقـــل مـــن تعـيـيـنـه في وظيفته ، ويقرر المجلس الفرع الذي يتخصص فـيـه الـقـاضـي بعـد استطلاع رغبته ، ويجوز عند الضرورة نقل القاضي المتخصص من نوع إلى آخر .
المادة 36 قانون السلطة القضائية في قطر
يصدر بتعيين رئيس محكمة التمييز أمــر أمـيـري ، ويكونبدرجة وزير .
ويكون تعيين باقي القضاة بمرسوم ، بناءً على اقتراح الرئيس.
المادة 37 قانون السلطة القضائية في قطر
تحدد أقدمية القضاة بحسب تاريخ صدور المرسوم بتعيينهم،ما لم يحدد هذا
المـرســـوم تـاريـخــاً آخـــر.
وإذا عُين أكثر من قاض في مرسوم واحد ، كانت الأقدميةبينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم .
ويصدر بالضوابط اللازمة لتحديد أقدمية القضاة غير القطريينفي كل وظيفة،
قرار من المجلس.
المادة 38 قانون السلطة القضائية في قطر
يجوز أن يُعين في وظائف القضاة ، الفئات الآتية :
1ـقضاة المحاكم السابقون.
2ـ أعضاء النيابة العامة ومساعدوهم الحاليون والسابقون .
3ـ المشتغلون بعمل قانوني نظير للعمل القضائي في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسســـات الـعـامــــةوالخاصة.
ويصدر بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي ،قرار من المجلس.
4ـالمحامون .
5ـ أعضاء هيئات تدريس القانون والشريعة والقانون بالجامعاتالمعترف بها
في الدولة.
ويكــون تـعـيـين مــن يندرج ضمن هذه الفئات وتحـديـد درجـاتـهم وأقدمياتهم
، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة 39 قانون السلطة القضائية في قطر
يشترط في التعيين أو الترقية في الوظائف القضائية ، مراعاة التدرج في وظائف القضاء ، وانقضاء مدة ثلاث سنوات على الأقل في الدرجة التي يشغلها القاضي ، وانقضاء مدة سنتين على الأقل بالنسبة للقاضي المساعد
وتحدد وظائف ودرجات القضاة على النحو الآتي:
المسمى الوظيفي |
نائب رئيس بمحكمة التمييز / نائب أول للرئيس بمحكمة الاستئناف. |
قاض بمحكمة التمييز / نائب رئيس بمحكمة الاستئناف . |
قاض أول بمحكمة الاستئناف. |
قاض بمحكمة الاستئناف. |
نائب أول للرئيس بالمحكمة الابتدائية. |
نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية. |
قاض أول بالمحكمة الابتدائية. |
قاض بالمحكمة الابتدائية . |
قاض مساعد. |
المادة 40 قانون السلطة القضائية في قطر
يؤدي القاضي قبل مباشرة مهام منصبه يميناً بالصيغة التالية :
“أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل ، وأن أحترم الشريعة الإسلامية
والدستور وقوانين البلاد” .
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز أمام الأمير ،
وبالنسبة لباقيالقضاة أمام المجلس.
المادة 41 قانون السلطة القضائية في قطر
لا يجوز ندب القاضي إلا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية .
ويكون الندب بقرار من المجلس لمدة سنـة قـابـلـة للـتـجـديـد ،وبحد أقصى
أربع سنوات متصلة.
وفي حال الندب إلى إحدى وظائف النيابة العامة، يجب أنتكون درجة الوظيفة
المنتدب إليها القاضي لا تقل عن درجةوظيفته.
المادة 42 قانون السلطة القضائية في قطر
لا يجوز للقاضي ، بغير موافقة المجلس، أن يكون محكماً بأجر أو بغير أجر في نزاع مطروح أو غير مطروح على القضاء، ويجوز بعد موافقة المجلس ندب القاضي ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسـسـات الـعـامــة.
المادة 43 قانون السلطة القضائية في قطر
تجوز، بموافقة المجلس، إعارة القاضي إلى جهة حكومية أو دولية ، داخل الدولة أو خارجها ، ويصدر بالإعارة مرسوم .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة ، إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة يقدرها الأمير بناءً على عرض المجلس .
وفي جميع الأحوال ، يحتفظ القاضي خلال مدة الإعارة بوظيفته وأقدميته فيها ، وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 44 قانون السلطة القضائية في قطر
يُصدر المجلس قراراً بنظام الإجازات السنوية للقضاة ومساعديهم .
المادة 45 قانون السلطة القضائية في قطر
تكون مدة الإجازة السنوية للقضاة ستين يوماً ، وخمسة وأربعين يوماً
لمساعديالقضاة .
وإذا تخللت الإجازة أيام عطلات رسمية أو أيام إجازة مرضيةأو أداء مهمة
رسمية ، فتُضاف أيام بـعـددهـا إلى الإجازة .
المادة 46 قانون السلطة القضائية في قطر
يُمنح القاضي إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي ،ثم سنة أخرى بنصف راتب ، ثم سنة ثالثة بـربـع راتب ، وذلك كله وفقاً لحالته المرضية بناءً على التقارير الصادرة من الجهةالطبية المختصة.
وللقاضي أن يستنفد رصيده من الإجازات المقررة بالإضافةإلى ما يستحق
من الإجازات المرضية .
وإذا لم يستطع القاضي مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في هذه الالمادة ، أو إذا ثبت في أي وقت عجزه عن الـقـيـام بمهام وظيفته لأسباب صحية بقرار من الجهة الطبية المختصة، أحيل إلى التقاعد بمرسوم ، بناءً على طلب المجـلـس.
المادة 47
يجب على القاضي أن يحافظ ، داخل العمل وخارجه ، علىصفة الوقار والكرامة ، وتوقي كل ما يمس أمانته أو يشكك في نزاهته ، وأن يحرص على الظهور بالمظهر
اللائق بوظيفته.
وأن يحافظ على حسن سمعة وظيفته ، ويُحظر عليه ، بصفةخاصة، ما يلي :
1ـمزاولة الأعمال التجارية ، أو أن يكون عضــــواً بمجالس إدارة الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات أو النوادي ، سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر.
2ـ إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي ، أو الترشيح لانتخابات المجالس التشريعية أو البلدية خلال فترة عملهبالقضاء .
3ـ إفشاء سر المداولات ، أو أي أسرار أخرى يطلع عليها بحكم عمله.
4ـ إبداء الرأي في المنازعات المعروضة عليه لأي جهة .
5ـ إبداء آرائه القانونية فيما قد يُعرض على القضاء ، إلا من خلال المقالات العلمية أو الكتب ، بعد الموافقة على نشرهامن الرئيس .
6ـ الإدلاء بتصريحات أو أحاديث لوسائل الإعلام أو ممارسة أي نشاط إعلامي آخر ، إلا بموافقة مسبقة من الرئيس .
7ـأن يجلس في دائرة واحدة مع قاض آخـــر تـربـطــــه بــــه صـلـــة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو تربطه بأحد الخصومأو ممثله أو المدافع عنه
في الدعوى التي ينظرها ، صلة قرابةأو مصاهرة للدرجة المشار إليها.
8ـ النظر في أي قضية تكون له فيها مصلحـــة شـخـصـيـــة مباشرة أو غير مباشرة ، أو علاقة بأي من أطرافها تتنافى مع واجباتهكقاض .
9ـاستغلال وظـيـفـتـه لجلب منفعة أو دفع ضرر لنفسه أو لأي من أفراد عائلته .
10ـقبول هدية أو منفعة من الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم ، أو الإذن لأحد أفراد عائلته في قبولها أو الاحتفاظ بها.
المادة 48 قانون السلطة القضائية في قطر
يجوز للمجلس أن يقرر منع القاضي من مـبـاشــرة أي عـمــل يـــرى أن القيام به يتعارض مع طبيعة وواجبات الوظيفة وحسن أدائها .
ويصدر بوثيقة السلوك المهني والنزاهة القضائية قـــــرار مـــنالمجلس .
المادة 49 قانون السلطة القضائية في قطر
تنشأ هيئة للتفتيش القضائي ، تُلحق بالمجلس ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة التمييز أو قضـاتـهـا وعـضــويــة عدد كاف من القضاة بمحكمة التمييز ونـــــواب أول ونــــــواب الرئيس والقضاة الأول والقضاة بمحكمة الاستئناف.
وتختص هيئة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمـــال القضاة الأول والقضاة بمحكمة الاستئناف ونـــواب أول ونواب الرئيس والقضاة الأول والقضاة والقضاة المساعدين بالمحكمـــــةالابتدائية ، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تُقدم ضد القضاة وتكونمتعلقة بأعمال وظائفهم أو بسلوكهم.
ويصدر المجلس قراراً بندب رئيس وأعضاء الهيئة لمدةسنة قابلة للتجديد.
كما يصدر المجلس قراراً بنظام عمل هيئة التفتيش القضائي .
المادة 50 قانون السلطة القضائية في قطر
يجريالتفتيش على أعمال القضاة المنصوص عليهم في الالمادةالسابقة، مرة
على الأقل كل سنتين ، ويكون تقدير الكفايةبإحدى الدرجات الآتية :
)كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط ).
وتتولى هيئة التفتيش القضائي إحاطة القاضي علماً بكل ما يُودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق ، كما تخطرهبصورة من تقرير التفتيش.
ويجوز للقاضي التظلم إلى المجلس خلال خمسة عشر يوماًمن تاريخ إخطاره.
ويفصل المجلس في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماعأقوال المتظلم عند
الاقتضاء.
ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفايـة نهائيا.
المادة 51 قانون السلطة القضائية في قطر
في حال حصول القاضي على تقديرين متتاليين بدرجة “متوسط” أو تقدير واحد بدرجة أقل من المتوسط” ، يـقــرر المجلس، بناءً على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي ، نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية لا تقل في درجتها عن الوظيفة القضائية المنقول منها ، وتزول ولايته القضائية مــن تاريـخ قرار النقل ، على أن يحتفظ براتبه الأساسي السابق على النقل بصفة شخصية، ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفةالمنقول
إليها.
المادة 52 قانون السلطة القضائية في قطر
لرئيس المحكمة المعنية ولـرئيس هيئة التفتيش القضائي ، تنبيهالقاضي إلى
ما قد يقع منه مخالفاً لواجبات و مقتضياتوظيفته ، ويُحفظ هذا التنـبـيـه فـي
مـلـف خـدمـتـه.
ويجوز للقاضي التظلم مــن هــذه التنبيه أمام المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به ، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا.
المادة 53 قانون السلطة القضائية في قطر
يُساءل القاضي تأديبياً في الحالات التالية :
1ـإذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها .
2ـإذا وقع منه ما يحط من شرف القضاء أو هـيـبـتـه .
3ـإذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب.
المادة 54 قانون السلطة القضائية في قطر
يكون تأديب القضاة من اختصاص مجلس تأديـــب يُـشـكـل برئاسة الرئيس وعضوية أقدم اثنين من أعضاء المجلس.
وعند خلو وظيفة أحد الأعضاء أو غيابه أو وجود مانع لديه ، يحل محله مـن يـلـيـه في الأقدمية .
ولا يجوز لمن تولى أو شارك في التحقيق أن يجلس للفصــل في الدعوى التي تُقام بنــاءً عـلـيـه.
المادة 55 قانون السلطة القضائية في قطر
لا يجوز أن تُقام الدعوى التأديبية إلا بإذن مــن الـرئيــس ، وبعـــد تحقيق يتولاه أحد أعضاء محكمة التمييز أو أحد أعضاء هيئة التفتيش القضائي الذي يندبه الرئيس ، بشرط ألا تقل درجـتـه عن القاضي الذي يجــري مـعــه التـحـقـيـق .
وفي جميع الأحوال ، يتولى الادعاء أمــام مـجـلـس التـأديــب رئيس هيئة التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك.
المادة 56 قانون السلطة القضائية في قطر
تُرفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمةوالأدلة المؤيدة لها ،وتُقدم لمجلس
التأديـب ليـصـدر قــراره بإعــــلان القاضي بها للحضور أمامه إذا ما رأى وجهــاً للـسـيـر في إجراءات المحاكمة التأديبية ، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ولمجلس التأديب عند السير في إجراءات المحاكمة أن يقرر ، بعد سماع أقوال القاضي ، إيقافه عن مباشرة أعمــال وظيفته ، أو اعتباره في إجازة حتمية حتى تـنـتـهـي المـحـاكـمـة ، وله في أي وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة. ولا يترتب على إيقاف القاضي أو اعتباره في إجازة حـتـمـيــةحرمانه من راتبه
أو بدلاته أو وقف صرفــهـا كـليــاً أو جزئياً.
المادة 57 قانون السلطة القضائية في قطر
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ، ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
المادة 58 قانون السلطة القضائية في قطر
لمجلس التأديب إجراء ما يراه لازماً من تحقيقات ، وله أن ينـــــدب أحـــــد أعـضــائــه للقيام ، بذلك بشرط ألا تقل درجـتــــهعن القاضي الذي يجري معه
التحقيق.
وتكون للمجلس وللعضو المنتدب للتـحـقـيـق ، السـلـطـة المـخــولـــة للمحاكم العادية بالنسبة للشهود الذين يرى سماع شهادتهم .
المادة 59 قانون السلطة القضائية في قطر
تكون جلسات مجلس التأديب سرية.
ويُحكم في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعــــاء ودفاع القاضي ، الذي له أن يقدم دفـاعــه بنـفـســـــه أو أن يـنـيــب أحد القضاة في الدفاع عنه.
وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب عنه أحداً ، جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من صحة إعلانه .
ويجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ، وأن تُتلى أسبـابـه عنـد النـطـق بــه في جلسة سرية، ويكون هذا الحكم نهائياً وغير قابل للطعن فيهبأي طريق .
ويُخطر المجلس بصورة من الحكم فور صدوره .
المادة 60 قانون السلطة القضائية في قطر
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيـعـهـا عـلـى الـقـاضـي هـي:
1ـالإنذار .
2ـاللوم .
3ـالنقل إلى وظيفة غير قضائية.
4ـالعزل.
المادة 61 قانون السلطة القضائية في قطر
يتولى المجلس إبلاغ القاضي على عنوانه الوطني بمضمون الحكم التأديبي الصادر ضده ، ويُودع الحكم الصادر بجزاء الإنذار أو اللوم بملف خدمة القاضي .
المادة 62 قانون السلطة القضائية في قطر
تزول ولاية القاضي المحكوم بعزله أو نقله إلى وظيفة غير قضائية من تاريخ الحكم ، ما لم يقض الحكم بزوال تلك الولاية من تاريخ وقفه عن العمل أو منحه الإجازة الحتمية.
ويصدر بتنفيذ جزاء العزل أو النقل إلى وظيفة غير قضائية قرار من الرئيس ، ويُودع الحكم والقرار بملف خدمة القاضي.
المادة 63
لا يترتب على الحكم الصادر بعزل القاضي حـرمـانـه مـن حـقـهفي المعاش
أو المكافأة، ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك .
المادة 64 قانون السلطة القضائية في قطر
لا تجوز ترقية القاضي المحال إلى المساءلة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف.
فإذا ثبت عدم إدانته ، وجــب عنـد تـرقـيتـه احـتـســاب أقــدمـيـتـه في الوظيفة المرقى إليها من تاريخ استحقاق الترقية.
المادة 65 قانون السلطة القضائية في قطر
لا يجوز النظر في ترقية القاضي الذي وقع عليه أحد الجزاءاتالتأديبية المبينة
فيما يلي ، إلا بعد انقضاء الفترات الآتية :
1ـ ستة أشهر في حالة الإنذار.
2ـ سنة في حالة اللوم .
المادة 66 قانون السلطة القضائية في قطر
تُمحى الجزاءات التأديبية التي تُوقع عـلـى الـقـاضـي تـلـقـائيــاًبعد انقضاء
الفترات الآتية :
1ـستة أشهر في حالة الإنذار
2ـسنة في حالة اللوم .
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسـبــة للمستقبل ، وتُرفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليــه ومـا يـتـعـلـق به من ملف خدمة القاضي.
المادة 67 قانون السلطة القضائية في قطر
لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءاتالتحقيق معه ، أو رفع
الدعوى الجنائية عليه ، إلا بإذن من المجلس.
وفي أحوال التلبس بارتكاب جناية، تُتخذ الإجراءات التحفظيةالمناسبة مع القاضي
ومعاملته بما يحفظ عليـــه كـرامـة وظيفته ، ويجب على النائب العام أن يرفع الأمر مباشرة إلى رئيس المجلس لتحديد جلسة على وجه السرعة أمام إحدى الدوائـــر الجـنـائيـــة بمحكمة التمييز للنظر في الأمر ، وللدائرة بعد سماع أقوال القاضي ، أن تقرر حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه بكفالة أو بغيركفالة .
وتُراعي الإجراءات السابقة متى رأت الدائرة استمرار الحبسالاحتياطي
بعد انقضاء المدة التي قررتها .
ويكون حبس القاضي احتياطياً وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه ، في أماكن مستقلة عن الأماكن المخـصـصــــة للمحبوسين الآخرين.
المادة 68 قانون السلطة القضائية في قطر
يجوز للمجلس أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمـــال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق في الجريمة المتهم فيها ، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رئيس محكمة التمييز أو رئيس المحكمة التابع لها أو الجمعية العامة للمحكمة .
ولا يترتب على الإيقاف حرمان القاضي من راتبه وبدلاته أو وقف صرفها كليا أو جزئياً طوال مدة الإيقاف عن الـعـمــل.
المادة 69 قانون السلطة القضائية في قطر
في الحالات التي تتقرر فيها إحالة القاضي إلى المحاكمة الجنائية، تُوقف الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة .
وبعد صدور الحكم الجنائي ، يعرض رئيس هيئة التفتيشالقضائي الأمر القضائي
الأمر على المجلس ، ليقرر ما يُتبع في شان مساءلةالقاضي تأديبياً.
المادة 70 قانون السلطة القضائية في قطر
تتم محاكمة القاضي عن الجرائم التي تقع منه في جلسة سرية .
ويتــرتــب عـلـى صدور حكم بتقييد حرية القاضي ، إيقافه عن مباشرة وظيفته طوال مدة تنفيذ الحكم ، ويُعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يُتبع بشأن مساءلته.
المادة 71 قانون السلطة القضائية في قطر
تنتهي ولاية القاضي لأحد الأسباب الآتية :
1ـالوفاة .
2ـالاستقالة.
3ـ بلوغ سن التقاعد.
4ـ العزل بحكم تأديبي ، طبقاً لأحكام هذا القانون .
5ـ النقل إلى وظيفة غير قضائية ، وفقاً لأحكام هذا القانون.
6ـ الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصـالـح الـعـام .
7ـ الإحالة إلى التقاعد، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 72 قانون السلطة القضائية في قطر
تُعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها ، إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط .
ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
المادة 73 قانون السلطة القضائية في قطر
تكون سن التقاعد للقضاة خمساً وستين سنة .
وللقاضي بعد بلوغ الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد ، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلـس مــد خـدمـة القاضي إلى ما بعد بلوغــه ســـن الإحالةإلى التقاعد ، بما لا
يجاوز خمس سنوات .
ويكون مد الخدمة فيما يزيد على ذلك ، وبحد أقصى خمسسنوات، بمرسوم ، بناءً
على اقتراح المجلس .
المادة 74 قانون السلطة القضائية في قطر
يُمنح القاضي الذي انتهت خدمته ببلوغ سن الـتـقـاعـد أو لأسبـابطبيةأوجبت
إنهاء خدمته بالإحالة إلى التقاعد ، راتباً إجمالياًلمدة سنتين.
ويُمنح ورثة القاضي الراتب الإجمالي المشار إليه في الفقرةالسابقة ، إذا كان
انتهاء الخدمة بسبب الوفاة.
المادة 75 قانون السلطة القضائية في قطر
في حالة نقل القاضي بموافقته إلى وظيفة غير قضائية ، يكون النقل إلى درجة تعادل وظيفته ، وإذا كان راتبه الإجمالي وقت النقل يجاوز الراتب الإجمالي للدرجة المنقول إليها ، يحتفظ بالفرق بين الراتبين بصفة شخصية ، مع مراعاة ألا يقل راتبـــه الأساسي عن راتبه الأساسي وقت النقل .
المادة 76 قانون السلطة القضائية في قطر
إذا تُوفي القاضي أو أصيب بعجز كلي أو جزئي ، وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها ، اسـتـحـق هــو أو ورثته ، بحسب الأحوال ، تعويضاً عن الوفاة أو إصابة العمل ، ويُحدد التعويض وفقاً لما يلي:
1ـ في حالة الوفاة أو العجز الكلي ، يكون التعويض بمقدار الراتب الإجمالي للقاضي لمدة ثلاث سنوات ، وتُعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عملمتى ثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة.
2ـفي حالة العجز الجزئي ، يُقدر التعويض بنسبة مئويـــة مـــن تعويض العجز الكلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكلي وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة .
المادة 77 قانون السلطة القضائية في قطر
يُلحق بالمحكمة الابتدائية عدد كــاف مــن مـسـاعــدي الـقـضـاة ، يتم تدريبهم
وتأهيلهم ، وتُسند إليهم الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 78 قانون السلطة القضائية في قطر
يُشترط فـيـمـن يُـعـين مـسـاعـد قاض أن يكون قطريا ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في الالمادة (32) من هذا القانون، على ألا يقل عمره عن إحدى وعشـريـن سـنــة.
المادة 79 قانون السلطة القضائية في قطر
يكون تعيين مساعد القاضي بقرار من الرئيس .
وتكون الثلاثة أشهر الأولى من عمل مساعد القاضي فترة اختبار قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، يتم خلالها تقديــر مــدی صلاحيته لشغل الوظيفة، وذلك بموجب تقريـــر يـعــده رئيس هيئة التفتيش القضائي ويُعتمد من الرئيس ، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته .
وإذا قُضيت فترة الاختبار بنجاح ، اعتبر مساعد القاضي مُثبتا في وظيفته ، وحُسبت له تلك الفترة ضمن مدة خدمته.
ويؤدي مساعد القاضي ، عقب انتهاء فترة الاختبار بنجاح ، أمام الرئيس ، يميناً بالصيغة التالية : “أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف والأمانة ، وأن أحترم
الشريعة الإسلامية والدستور وقوانين البلاد“ .
وفي حالة استيفاء مساعد القاضي الشروط المقررة للتعيين في وظيفة قاض مساعد، وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة،يُقدم على غيره في الـتـعـيـيـن فـيـهـا.
المادة 80 قانون السلطة القضائية في قطر
يختص مساعد القاضي بالآتي:
1ـإجراء المعاينة في الدعاوى التي تندبه المحكمة لإجراء المعاينةفيها.
2ـتحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختصللفصل فيها.
ولمساعد القاضي في سبيل ذلك استيفاء المستندات والبيانات الخاصة بالأموال محل التنفيذ، والتحقق من ملكيتهاللمطلوب التنفيذ ضده ، وقابليتها للحجز.
3ـحضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية هيئة المحكمةأو إصدار
الأحكام.
4ـ المساهمة في أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز .
5ـ أي اختصاصات أخرى تُسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييزوفقاً
لهذا القانون.
ويتم توزيع الأعمال بين مساعدي القضاة بقرار من الرئيسأو من يفوضه.
المادة 81 قانون السلطة القضائية في قطر
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل ، تسري على مساعدي القضاة أحكام الفصول الثامن والتاسـع والـعـاشـــروالحادي عشر من هذا القانون.
وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي القضاة أو نقلهم إلى وظائف أخرى ، طبقاً لأحكام هذا القانون ، من الرئيس .
المادة 82 قانون السلطة القضائية في قطر
أعوان القضاة هم الخبراء والمترجمون وأمناء المحاكم.
المادة 83 قانون السلطة القضائية في قطر
يُعين بكل محكمة عدد كاف من الموظفين الـفـنـيـين والإداريينوأمناء المحاكم .
ويحـلـف هـؤلاء الموظـفــون قـبـل مباشرة أعـمـالـهـم أمــام رئيسالمحكمة
المختص، يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة .
المادة 84 قانون السلطة القضائية في قطر
يتولى رؤساء المحاكم ، بعد التشاور مع رؤساء الدوائر ، توزيع الأعمال الإدارية بين موظفي كل محكمة ، وكذلكنقلهم وندبهم داخل دوائر المحكمة.
ويكون النقل أو الندب فيما بين المحاكم أو إلى خارجها ،بقرار من الرئيس.
المادة 85 قانون السلطة القضائية في قطر
تسري على أعوان القضاة وغيرهم من موظفي المحاكمأحكام لائحةشؤون
الموظفين التي يصدر بها قرار من المجلس .
المادة 86 قانون السلطة القضائية في قطر
يُعمل أمام المحاكم بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجاريةوقانون الإجراءات
الجنائية المشار إليهما ، وذلك فيما لم يرد بشأنهنص في هذا القانون.
المادة 87 قانون السلطة القضائية في قطر
مع مراعاة توافر الاعتمادات المالية اللازمة ، يجوز منح القاضي مكافأة أداء بحد أقصى راتب إجمالي ثلاثة أشهر في نهاية كل سنة ، وفقاً للقواعد التييقررها
المجلس .
المادة 88 قانون السلطة القضائية في قطر
يصدر بلائـــحــــة شـــؤون القضاة وتحديد رواتبهم وبدلاتهمقرار من الأمير.
المادة 89 قانون السلطة القضائية في قطر
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحــــة شـــؤون القضاة ، تسري على القضاة ومساعدي الـقـضـــاة أحكام قانــــون الموارد البشرية المدنية المشار إليه.
**************************************************************
______________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
قانون السلطة القضائية القطري