المدد الدستورية لإنعقاد الجلسة البرلمانية الأولى وتشكيل الحكومة
إياس الساموك
بعد أن انتهت عملية انتخابات مجلس النواب، تجدر الإشارة إلى بعض المدد التي يلزم الدستور التقيد بها، وهي التالي:-
1- تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فور حسم الطعون بإرسال قوائم الفائزين بعضوية مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها من خلال التحقق من الاسماء من الناحيتين الدستورية والقانونية وفق اختصاصها المنصوص عليه في المادة (93/سابعاً) من الدستور، و لا يوجد الزام زمني دستوري او قانوني للمصادقة وان ذلك يتوقف على حجم الاعتراضات المقدمة ونوعها، ولكن في ظل التجارب السابقة فأن عملية المصادقة لا تستغرق وقتا طويلاً.
وفي هذا الصدد نشير الى حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (56/اتحادية/ 2011) الذي نص على أن “صيرورة المنتخب (نائباً) تتم بعد اعلان نتائج الانتخابات من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتيجة المعلنة، وبعد ان يحلف الفائز اليمين المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور”.
2- بعد أن تتم المصادقة على نتائج الانتخابات، يدعو رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة بمرسوم جمهوري مجلس النواب الجديد للانعقاد برئاسة اكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وفق احكام المادة (54) من الدستور، ونشير هنا إلى حكم المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (55/اتحادية/ 2010) الذي ألغى الجلسة الاولى لمجلس النواب المفتوحة وعدها غير دستورية كونها تخالف احكام المادتين (54 و55) من الدستور.
3- وعند اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه بالآلية المشار إليها آنفاً، ينتقل مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية وذلك وفق السياق المنصوص عليه في المادة (70) من الدستور، وفي قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 حيث نصت المادة الثانية منه على ان “يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة”، اي بمعنى بعد ثلاثة ايام من تاريخ الجلسة الأولى لمجلس النواب.
حيث يقدم المرشحون لرئاسة الجمهورية طلباتهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاعلان عن بدء الترشيح، ومن ثم تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية، ومن لم يظهر اسمه بامكانه الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثة ايام من الاعلان، التي عليها أن تبت بالاعتراض خلال ثلاثة ايام من تسجيله ويكون قرارها باتاً وملزماً ومن ثم تجري عملية اختيار رئيس الجمهورية وفق الالية التي رسمها الدستور والقانون وعند تمام الاختيار يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية امام مجلس النواب وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا، استناداً إلى احكام المادة (10) من قانون احكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المشار اليه انفاً.
4- يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال (15) يوماً من انتخابه استنادا الى المادة (76/أولاً) من الدستور، والذي اكد حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (25/اتحادية/ 2010) عليه.
ووضع الدستور للمكلف بتشكيل الحكومة مهلة قدرها (30)يوماً تبدأ من تاريخ التكليف لتسمية اعضاء وزارته وفق المادة (76/ثانياً) من الدستور، واذا لم ينجح يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد من نفس الكتلة خلال خمسة عشر يوماً استنادا الى المادة (76/ ثالثاً) من الدستور.
وعند الانتهاء من اعداد التشكيل الوزاري، يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين وعلى المنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة وفق المادة (76/رابعاً) من الدستور، الذي اشار اليه حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (93/اتحادية/ 2010).
أما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة، يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوماً، وذلك وفق المادة (76/خامساً) من الدستور.
5- وهنا نشير إلى حكمي المحكمة الاتحادية العليا الاول بالرقم (8/اتحادية/ 2018) الذي أكد على وجوب اجراء انتخابات عضوية مجلس النواب في موعدها المحدد، والحكم الثاني رقم (89/اتحادية/ 2010) الذي أكد أن تاريخ انعقاد الجلسة الاولى هو بداية الفصل التشريعي الاول ولا يعتد بالتواريخ الاخرى، – أي الجلسة التي كانت برئاسة رئيس السن-.
إعادة نشر بواسطة محاماه نت
ما هي المدة الدستورية المقررة لإنعقاد الجلسة البرلمانية الأولى وتشكيل الحكومة