شهادة الزور في القانون الجزائري
بواسطة باحث قانوني
شهادة الزور – لويرزبوك
هو الفعل المعاقب عليه بالمادة 232 إلى 235 من قانون العقوبات و يمكن تعريف شهادة الزور بأنه الكذب المرتكب في تصريح يدلي به أمام القضاء بعد أداء اليمين.
أركان الجريمة :
1/ الركن المادي:
و فيه لا بد من تحديد مجال الجريمة أولا قبل التطرق للسلوك المجرم.
أ) مجال الجريمة :تقتضي الجريمة أداء شهادة أمام القضاء بعد حلف اليمين أي أداء الشهادة و لا تقوم الجريمة إلا إن تمت امام القضاء و بالتالي ان تمت امام قاضي التحقيق او الشرطة القضائية لا تقوم الجريمة أو حتى أمام هيئات تأديبية كالمجلس الأعلى للقضاء و حلف اليمين الذي يعتبر عنصر أساسي التي تشترط لقيام الجريمة قيام الجاني بالشهادة بعد الحلف و وجب أن لا يتم هذا منع أشخاص منعهم القانون من الإدلاء أو لديهم عارض لذلك أو تأخذ تصريحاتهم على سبيل الاستدلال .
و أداء الشهادة في حد ذاتها ويتم بتأكيد وقائع مادية أو تقدير لها و هذا الأخير راجع للقاضي الذي بينته محكمة النقض الفرنسية .
ب) التصريح الكاذب: و هذا بإيراد الشهادة المطلوبة بها معلومات كاذبة و هذا أما بتزييف الحقيقة و تقديم معلومات غير صحيحة أو بالنفي في الإدلاء بالتصريحات الذ1ي اعتبره القضاء الفرنسي شهادة زور و الشهادة لا تقبل الرجوع فيها في حال كانت نهائية و قطعية و إلى أن تصبح كذلك للشاهد النظر و إعادة مراجعتها و تصبح الشهادة نهائية إمام محكمة الجنايات عندما يقول الرئيس إقفال باب المرافعات حسب المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية . و أمام قسم الجنح و المخالفات بالنطق بالحكم و هي نفس قواعد شهادة الزور إمام القاضي المدني . و إن أدليت الشهادة أمام قاضي مدني قضي له بالتحقيق اعتبرت الشهادة تامة حسب القضاء الفرنسي فور تحرير المحضر الذي يقفل إجراء التحقيق.
وعنصر الضرر المحتمل في هته الجريمة الذي يحتمل أن يصيب الأطراف جراء هته الشهادة و هو ضرر لا بد من ابرازه في الحكم الصادر .
2/ الركن المعنوي:
تقتضي جريمة شهادة الزور توافر القصد الجنائي فلا تقوم إلا بتزييف الحقيقة بسوء نية و متعمد أو حتى نية تدليسة من الجاني كما اقر القضاء الفرنسي و تجدر الإشارة ان الباعث للجريمة لا تأثير له على الجرم و قيامه و القانون لا يميز بين الكذب من اجل دفع تهمة و شهادة الزور و هو كما أقرته محكمة النقض الفرنسية فيما مضى من زمن .
العقوبة:
تختلف العقوبات المقررة لجريمة شهادة الزور في المواد الجزائية عن غيرها في المواد المدنية و الإدارية و ما إن تلقى الشاهد نقود أو أموال في ذلك:
1- في المواد الجزائية :يعاقب الشاهد بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات و ان تلقى وعود او مال او نقود تشدد من عشر سنوات الى عشرين سنة .
2- في مواد الجنح : يعاقب من سنتين الى خمس سنوات و غرامة من 500 الى 7.500 دج و تشدد في حال تلقي الشاهد مال أو نقود الى عشر سنوات كحد أقصى و الغرامة الى 15.000 حسب المادة 233 .
3- في مواد المخالفات الحبس ن سنة على الأقل الى ثلاث سنوات و غرامة من 500 الى 1800 دج و تشدد في حال تلقى الشاهد مال او مكافأة … لـ الحبس من سنتين الى خمس سنوات و غرامة من 500 الى 7500 دج .
4- في المواد المدنية و الإدارية يعاقب الجاني بالحبس من سنتين الى خمس سنوات و غرامة من 500 الى 2000 دج و تشدد الى عشر سنوات و الغرامة الى 4000 دج (م 235) في حال تلقى الشاهد مكافأة او وعود او نقود .
القواعد الإجرائية:
ان اكتشفت شهادة الزور لاحقا في المرافعة تتم متابعتها وفق اجراءات لاحقة فقط و ان اكتشفت أثناء المرافعات فالمتابعة لها قواعد خاصة (237 ق ا الجزائية )
شهادة الزور عقوبتها و معلومات عنها في القانون الجزائري
معلومات قيمة
زوجي يهددني اذا تطلقت منه او قدمت شكوى به للشرطة بتهمة الضرر سوف. يتهمني بتهمة زور ويدخلني السجن