تكييف الطبيعة القانونية للأنهار من حيث كونها عقارًا او منقولاً

يثار سؤال حول مدى تكييف الطبيعة القانونية للانهار من حيث كونها عقارًا او منقولاً ؟

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

وللإجابة على هذا السؤال علينا بيان مفهوم العقار والمنقول وفق القانون المدني البحريني .

فقد نصت المادة ( 20) من القانون المدني في تعريف العقار أن ” كل شيء مستقر بحيّزه ثابــت فيــه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار”

وبمفهوم المخالفة ، يتضح لي أن تعريف المنقول هو ” كل شيئ يمكن نقله من مكان الى آخر دون حصول تلف له ” .

وقد اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة المياه القانونية ، لكون العديد من التحليلات العلمية اثبتت ان للماء خصائص وسمات متناقضة ، فظهرت عدة اراء بخصوص ذلك ، نوجزها بالآتي :

الرأي الأول : يرى بأن مياه الأنهار هو جسم متحرك غير ثابت – مما يعني امكانية نقله – ، وتلازمه هذه الصفة منذ تدفقه من منبعه حتى مصبه ، كما يرى هذا الرأي انه من الصعوبة ايقاف تدفق مياه النهر لمدة طويلة حتى من خلال السدود ، كون ان هذه السدود لديها طاقة استيعابية محددة ، لذلك فقد أضفي على مياه الأنهار سمة ( منقول غير قابل للتملك )  ” . والبعض الآخر وصف مياه النهر بانها عنصر سيّال .

الرأي الثاني : اعتمد هذا الرأي على فكرة أن مياه الأنهار عبارة عن عنصر يتجدد باستمرار بسبب تدفقه الدائم من منبعه ، بالتالي فإن هذا يمنحه طابع الديمومة والإستمرار ، وكذلك يجعله شيئ له مستقر ، و بناءً على ذلك فإن هذا الرأي يضفي على مياه النهر صفة (العقار الثابت) ، ولاسيما انها مندمجة مع أرض المجرى التي تمر من فوقها ، وبغيابها ستهلك هذه الأرض وتجدب

ومن منطلق الرأيين السابقين ، توصلت الى الفرضين الآتيين :

لو فرضنا أن مياه الأنهار تعد من المنقولات وذلك بسبب امكانية نقلها او تحويلها من مكان الى آخر ، سواءً بواسطة خزانات او بواسطة مد أنابيب تنقل تنقل هذه المياه ، فانه طبقاً لمضمون تعريف القانون المدني البحريني للمنقول ، نستنتج ان مياه الانهار لا يمكن ان توصف بالمنقول ، لانه من النادر ان يتم نقل مياه النهر من دون تعرضها للتبخر او التلوث ، وثبت علميًا أن الماء المضغوط في الأنابيب الناقله له يفقد كل الطاقة الحيوية فيه وبالتالي يصبح ماءً ميتًا _، نتيجة لذلك ، اصبح هناك تغيير في هيئة الماء نتيجة هذا النقل مما يخرجه من دائرة المنقولات ، والتي من المفترض انها تُنقل من دون تلف او تغيير في هيئتها .

ليس كل الأنهار تتسم باستمرار تدفقها من منبعها ، لان بعض الانهار يعتبر دائم الجريان طوال العام ، ولكن البعض الاخر يعتبر متقطع الجريان وقد ينقطع مجراه بالكامل لفترة معينة كل عام ، كما في نهر السانت لورنس في أمريكا الشمالية الذي تتجمد مياهه خلال الفترة من نوفمبر حتى أبريل_، ومثاله ايضًا نهر الرهد – الذي يعد من روافد النيل – الذي تقل مياهه في فتره في موسم الجفاف الى حد الانقطاع التام _، بالتالي حجة استمرار التدفق التي أعطت لمياه النهر نوعًا من الإستقرار هي حجة غير كافيه لمنحه صفة العقار .
إلا وأنه على الرغم من ذلك ، يتبين لي أن مياه الأنهار هي أقرب للعقار من كونها منقولاً ، بسبب كونها من الأشياء المثبتة في أرض مجرى النهر ، أو بمعنى آخر هي مندمجة فيه ، فبدونها ستهلك تلك الأرض وتصبح جدباء .

كما أن الأرض هي أصل كل العقارات، وهي تشمل ما فوقها وما تحتها، ومن ثم فالمياه الموجودة بباطن الأٍرض وتلك المنسابة على السطح تعتبر عقارات بطبيعتها مادامت يد الإنسان لم تمتد إليها وتعزلها عن مكمنها الطبيعي

1- نقلًا عن نص المادة 20 ، القانون المدني البحريني رقم ( 19 ) 2001 .

2- انظر هالة صلاح ألحديثي ،الأنهار وطبيعـــتها القانونية (نهر الفرات انموذجاً) ، ص15

3-انظر هالة صلاح ألحديثي ، المصدر نفسه ، ص15

_- انظر محمد طلعت الغنيمي :الغنيمي الوسيط في قانون السلام في الإسلام 1982 ، ص674.

5- انظر هالة صلاح ألحديثي ، المصدر السابق ، الصفحة نفسها

_ftnref6 ” name=”_ftn6″ title=””>[6]- انظر محاضرات على كيالي ، موقع ” اليوتيوب ” الالكتروني

-انظر موسوعة المقاتل .[7]

تكييف الطبيعة القانونية للأنهار من حيث كونها عقارًا او منقولاً

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك