بواسطة مصطفي
حق الحكر :
نصت عليه المادة 1249 بقولها : الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقا عينيا يخوله الانتفاع بالأرض موقوفة ، بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغراس أو لأي غرض آخر لا يضر بالوقف ، لقاء أجر محدود
* شروط إنشاء حق الحكر :
1- يجب أن تكون هناك ضرورة أو مصلحة محققة للوقف استدعت التحكير
2- يجب أن يتم التحكير بإذن من المحكمة المختصة
3- يجب أن بتم التحكير لقاء أجر محدد لا يقل عن أجر المثل ، ويجب أن تزاد الأجرة إذا زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس
* مدة حق الحكر :
نصت المادة 1251 على : لا يجوز التحكير لمدة تزيد على 50 سنة فإذا عينت مدة تزيد على ذلك أو لم تعين مدة إعتبر الحكر معقودا لمدة 50 سنة
* المزايا التى يتمتع بها المحتكر على الأرض المحكرة يلتزم تجاه جهة الوقف بالتزامين رئيسين ( آثار حق الحكر ) :
1- إصلاح الأرض : نصت المادة 1258 على : على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض المحكرة صالحة للإستغلال مراعيا الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض ، والغرض الذي أعدت له وما يقضي به عرف الجهة التى تقع بها
2- دفع الأجرة : وجيب أن لا تقل هذه الأجرة عن أجر المثل
* إنتهاء حق الحكر :
1- ينتهي بحلول الأجل المحدد له
2- ينتهي اذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر وأذن المتولى بذلك
3- ينتهي اذا استبدل الموقوف المحكر
4- ينتهي اذا فسخ عقد التحكير من المحكمة المختصة .
وهناك حالتين اجازت فيهما للمحكر طلب الفسخ هما :
أ- اذا لم يدفع الأجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية .
ب- اذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الأرض
5- ينتهي حق الحكر بالتقادم
* مصير المحدثات بعد إنتهاء حق الحكر :
نصت المادة 1261 على : 1- للمحكر إذا فسخ عقد التحكير أو انتهى الأجل المحدد له أن يطلب إزالة البناء أو الغراس أو اتبقاءها مقابل دفع أقل قيمتها مستحقي الإزالة أو البقاء مالم يتفق على غير ذلك 2- وللمحكمة أن تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء أو الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء
* صور الحكر :
1- حق الإجارتين :
حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية يخول صاحبه الانتفاع بأرض موقوفة عليها بناء بحاجة إلى إصلاح وذلك في مقابل دفع مبلغ معجل مساو لقيمة البناء بصرف على عمارة الوقف مع أجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل
2- حق خلو الإنتفاع :
نصت المادة 1265 على : ان خلة الإنتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا مقابل قدر من المال يدفع للواقف أو المتولى للإستعانة به على تعمير الوقف مع أجر ثابت لا يقل عن أجر المثل لمدة غير محددة .
ما المقصود بحق الحكر كمصطلح قانوني
السلام عليكم يادكتور هل فعلا الغي التحكير وكان بمرسوم ملكي في عهد المغفور له باذن الله الملك فيصل بن عبدالعزيز
وفي حالة الالغاء ماهي الاجراءات المتخذه
علما باني امتلك منزل محكر وكنت ادفع مبلغ التحكير الي ان مات الملك للمنزل ولا يوجد له ورثه