مواد ونصوص قانون العاصمة الفلسطينية رقم 4 لسنة 2002م
قانون العاصمة الفلسطينية رقم 4 لسنة 2002م
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
محتويات التشريع
مادة (1) القدس عاصمة الدولة الفلسطينية
مادة (2) سيادة الدولة الفلسطينية على القدس
مادة (3) تخصيص حصة من الموازنة العامة للقدس
مادة(4) بطلان كل ما ينتقص من الحق الفلسطيني في القدس
مادة (5) الأغلبية المطلوبة لتعديل او إلغاء القانون
مادة (6) التنفيذ والنفاذ
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي لسنة 2002م ولا سيما المادة (3) منه،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2000م،
أصدرنا القانون التالي:-
مادة (1) قانون العاصمة الفلسطينية رقم 4 لسنة 2002م
القدس عاصمة الدولة الفلسطينية
القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية وهي المقر الرئيس والدائم للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
مادة (2) قانون العاصمة الفلسطينية رقم 4 لسنة 2002م
سيادة الدولة الفلسطينية على القدس
الدولة الفلسطينية صاحبة السيادة على القدس الشريف والأماكن المقدسة فيها، وهي المسؤولة عن صونها وكفالة حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية كافة.
مادة (3) قانون العاصمة الفلسطينية رقم 4 لسنة 2002م
تخصيص حصة من الموازنة العامة للقدس
تخصص حصة خاصة سنوياً من الموازنة العامة إلى مدينة القدس الشريف وتوضع البرامج والخطط لتشجيع الاستثمار العام والخاص فيها وتظل منطقة تطوير (أ) ذات أولوية خاصة.
مادة(4) قانون العاصمة الفلسطينية رقم 4 لسنة 2002م
بطلان كل ما ينتقص من الحق الفلسطيني في القدس
يقع باطلاً كل تشريع أو اتفاق ينتقص من الحق الفلسطيني في القدس الشريف أو يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (5) قانون العاصمة الفلسطينية رقم 4 لسنة 2002م
الأغلبية المطلوبة لتعديل او إلغاء القانون
لا يعدل ولا يلغى هذا القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
مادة (6) قانون العاصمة الفلسطينية رقم 4 لسنة 2002م
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/10/2002م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
مواد ونصوص قانون العاصمة الفلسطينية رقم 4 لسنة 2002م