قانون رقم 8 لسنة 1995بشأن تعديل قانون الصرافة في فلسطين
قانون رقم 8 لسنة 1995بشأن تعديل قانون الصرافة
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
محتويات التشريع
مادة (1) رسوم ترخيص اعمال الصرافة
مادة(2) إصدار الأنظمة
مادة (3) تحديد قيمة الرسوم
مادة (4) الالغاء بالتعارض
مادة (5) التنفيذ والنفاذ
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن السلطات والصلاحيات
وعلى قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941
وبعد موافقة مجلس السلطة بتاريخ 29/4/1995
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1) قانون رقم 8 لسنة 1995بشأن تعديل قانون الصرافة في فلسطين
رسوم ترخيص اعمال الصرافة
على كل مصرف أو مكتب تمثيل مالي أو شركة تتعاطى أعمال الصرافة في الأراضي الفلسطينية أن يدفع لسلطة النقد الفلسطينية رسوم ترخيص ممارسة أعمال الصرافة والرسوم السنوية التي سيحددها محافظ سلطة النقد.
مادة(2) قانون رقم 8 لسنة 1995بشأن تعديل قانون الصرافة في فلسطين
إصدار الأنظمة
يتولى محافظ سلطة النقد إصدار نظام يحدد فيه الرسوم المذكورة في المادة السابقة بعد اعتمادها من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (3) قانون رقم 8 لسنة 1995بشأن تعديل قانون الصرافة في فلسطين
تحديد قيمة الرسوم
يتولى محافظ سلطة النقد إصدار نظام يحدد فيه الرسوم المذكورة في المادة السابقة بعد اعتمادها من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (4) قانون رقم 8 لسنة 1995بشأن تعديل قانون الصرافة في فلسطين
الالغاء بالتعارض
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (5) قانون رقم 8 لسنة 1995بشأن تعديل قانون الصرافة في فلسطين
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة في: 4/5/1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
قانون رقم 8 لسنة 1995بشأن تعديل قانون الصرافة في فلسطين