واسطة pal_mah
الاراده والعلم اصبح شيء اساسيا لقيام المسؤولية عن الفعل سواء فى المجال المدني او فى الجنائي من اجل اسناد الفعل معنويا الى الفاعل يجب توفر العلم والارادة ولا يهم اذا الفعل او امتناع
في القانون المدني ياخذ المجال اكثر اتساعا ويمكن اثبات انتفاء العلم والاراد ه لدى الشخص المؤدي للفعل وبالتالي انتفاء اي مسؤولية لديها الا ان القاعدة له استثناءات كثير ويصطدم به قاعدة لا يجوز التعذر بالجهل بالقانون وعلى العموم الموضوع عقيم ويتحاج للقراء اكثر من كتاب وانا احيال على كتاب استاذ الرائع والمفكر الكبير النظرية العامة للقصد الجنائي لمحمود
مالمقصود في العلم و الأراده في القانون؟