يشترط في التظهير ألا يكون معلقا على شرط يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .

من الشروط الشكلية للكمبيالة أن أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود

الكمبيالة أساساً أمر بالدفع يصدر من الساحب إلي المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين. وهذا ما كان يميزها عن السند لأمر الذي هو في حقيقته تعهد بالدفع وكثيراً ما كان يقع الخلط في العمل بين الكمبيالة والسند لأمر حيث كانت الصكوك المطبوعة والمتداولة في السوق منصوص فيهاعلى الآتي: أتعهد أن أدفع بموجب هذه الكمبيالة مبلغاً وقدره… وهذا الصك في حقيقته سند لأمر رغم أنه منصوص فيه على أنه كمبيالة.

ومن ثم فقد حسم القانون التجاري الجديد هذا الخلط باشتراطه النص على أن الكمبيالة أمر بالدفع.

ويجب أن يكون هذا الأمر بالدفع باتاً أي غير معلق على شرط، وإلا لو كان الأمر بالدفع معلقاً علىشرط لفقدت الكمبيالة فاعليتها كبديل عن التعامل النقدي.

هل يجوز ان يكون التظهير في الكمبياله معلق على شرط ؟