بيع أي مال من أموال الشركة الموضوعة تحت التصفية وفقاً لأحكام القانون القطري

– شركات

– تصفية: يتص المصفي ببيع أي مال من أموال الشركة الموضوعة تحت التصفية: ولكل شريك أن يعترض على البيع أمام القضاء للدفاع عن مصالحه.

يتضح من أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 1981 0المواد 27، 28، 29) أن بيع مال من أموال الشركة، الموضوعة تحت التصفية، سواءً كان ذلك المال منقولاً او عقاراً أو شركة فرعية مملوكة للشركة محل التصفية، هو من الأمور التي يختص بها المصفي، ويتحقق ذلك مثلاً إذا كانت عين من أعيان الشركة غير قابلة للقسمة عيناً، فيبيعها المصفي حتى يوزع ثمنها على الشركاء متى كانت ورقة التعيين لا تمنع من ذلك.

ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن المصفي يعتبر وكيلاً عن الشركة، التي تظل قائمة طوال مدة التصفية أيّاً كانت طريقة تعيينه، ولا يعتبر وكيلاً عن الشركاء، ولا عن دائني الشركة، وبالتالي فإن كل شريك يعتبر من الغير، وله أن يتدخل في المنازعات المتعلقة بالتصفية للمحافظة على مصالحه الخاصة.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن هندسة الدوريش تعتبر عنصراً من عناصر شركة مؤسسة قاسم وعبدالله أبناء درويش فخرو، التي قضى بحلها وتصفيتها وقد قضت محكمة الاستئناف بحكمها المشار إليه بإختصاص المصفي (بجر ممتلكات الشركة بكافة أنواعها واستلامها وتصفيتها على النحو الموضح بالمواد من (23) إلى (34) من القانون رقم (11) لسنة 1981 بشأن الشركات التجارية، وعلى أن يقصر مزاد البيع على الشركاء أنفسهم إذا اتفقوا على ذلك وإلا فالبيع يكون بالمزاد العلني).

ومقتضى ذلك هو إختصاص المصفي ببيع هندسة الدرويش، وغيرها من عناصر الشركة، وفقاً لهذه الأحكام. وللمشترين أن يؤسسوا شركة جديدة وفقاً للأحكام القانونية المقررة، وبذلك يخرج هذا المال من عناصر الشركة الموضوعة تحت التصفية، ويحل محله ثمن البيع فيظل هذا الثمن تحت يد المصفي لتتم قسمته مع غيره بعد التصفية، أمّا ما تم بيعه من عقار أو نشاط أو شركة فرعية فيخرج من التصفية ويتحرر من قيودها ويصبح ملكاً خالصاً للمشترين.

على أن هذا لا يمنع باقي الشركاء الآخرين، أو الورثة، في الشركة الموضوعة تحت التصفية، من الإعتراض على البيع أمام المحكمة المختصة للدفاع عن مصالحهم الخاصة إذا قرروا ذلك.

فتوى ف.ت 3/11- 217 / 1995

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

بيع أي مال من أموال الشركة الموضوعة تحت التصفية وفقاً لأحكام القانون القطري