استحقاق نفقات السفر لذوي العقود المحلية في القانون القطري
– في شأن إستحقاق نفقات السفر لذوي العقود المحلية.
– استحقاق نفقات السفر لذوي العقود المحلية في ظل العمل بقرار وزير المالية بمنح النفقات.
إنه إعمالا لحكم المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967) فإن الحق في تذاكر السفر عند الإجازة الدورية كان مقصورا على موظفي الحلقتين الأولى والثانية من ذوي التقاعد الخارجي أو الإعارة، دون الموظفين ذوي التقاعد المحلي.
وأنه قد صدرت موافقة سعادة وزير المالية والبترول على تغيير صفة عقود الخدمة الخاصة بالموظفين المعينين محليا لتكون بمثابة عقود خارجية، وبالتالي تسري عليهم أحكام المادة (56) من اللائحة، والتي يقصد بها معاملة الموظفين المعينين محليا معاملة الموظفين ذوي التعاقد الخارجي فيما يتعلق بتذاكر السفر. وقد اعتبرت إدارة الفتوى أن قرار وزير المالية والبترول في هذا الشأن يعتبر قاعدة عامة أو لائحة مكملة للائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة، على سند أن القانون ساوى بين الموظفين في بدل السكن والعلاوة الاجتماعية على أساس من المساواة والعدالة نظرا لأن الموظف الخارجي وزميله المحلي يعينان طبقا لشروط وظيفية واحدة من حيث المؤهل والخبرة ويشغلان درجة موحدة ويتقاضيان مرتبا واحدا ويؤديان عملا واحدا، وأن سلطة وزير المالية والبترول في هذا الشأن تقررت له بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1972 بتنظيم اختصاصات إدارة شؤون الموظفين بوزارة المالية والبترول.
وأنه فيما يتعلق بالتعميم رقم (8) الصادر من سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والقاضي بوقف صرف تذاكر السفر التي تصرف للموظفين عند الاجازة السنوية لذوي العقود المحلية التي لا تتضمن عقود خدمتهم صرف تذاكر سفر عند الإجازة، فإنه ليس من شأن هذا التعميم إلغاء الحق السابق للموظفين ذوي التقاعد المحلي الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا التعميم والذين سبق أن إستفادوا من هذه الميزة منذ تاريخ العمل بموافقة وزير المالية والبترول المشار إليها، وأنما يسري هذا التعميم على الموظفين الجدد الذين يشغلون الدرجة المذكورة بموجب عقود محلية بعد تاريخ العمل به.
—
فتوى ف.ت 3/11 – 1358 / 1997
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
استحقاق نفقات السفر لذوي العقود المحلية في القانون القطري
ما الحكم القضائي في التعدي