جريمة استخدام الهوية الكاذبة وعقوبتها في القانون العماني

الهوية الكاذبة – في قوانين سلطنة عمان – لويرزبوك

المادة (١٨٣): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس ريالات إلى عشرين أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من ظلل القضاء أو رجال قوى الأمن المولجين بملاحقة الجرائم بإعطائه لنفسه هوية كاذبة أو صفة ليست له بأدائه إفادة كاذبة عن محل إقامته .

جريمة استخدام الهوية الكاذبة وعقوبتها في القانون العماني