جريمة اثارة حرب اهلية و عقوبتها حسب القانون العماني
اثارة حرب أهلية في سلطنة عمان – لويرزبوك
المادة (١٣٠): يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب فعلا غايته اثارة حرب أهلية في البلاد
مادة (١٣٠ مكرراً) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية ، أو حرض عليها أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد (*)
(*) أضيفت المادة (١٣٠ مكرراً) بموجب المرسوم السلطاني رقم (٢٠٠١/٧٢)
جريمة اثارة حرب اهلية و عقوبتها حسب القانون العماني