جريمة اثارة روح الهزيمة في سلطنة عمان و عقوبتها
إثارة روح الهزيمة – لويرزبوك
المادة (١٤٦): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالا ً إلى خمسمائة ، كل من أثار بأي وسيلة كانت روح الهزيمة العسكرية أو أقدم على أي عمل يعرض للخطر مقدرة الأمة المالية أو الأقتصادية للوقوف في وجه أعدائها .
جريمة اثارة روح الهزيمة في سلطنة عمان و عقوبتها