الإثراء بلا سبب في القانون العماني

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك 

◄ المعمري: الفُضالة ودفع غير المستحق أهم تطبيقات “الإثراء بلا سبب”

الرؤية – أحمد الجهوري

يعرف الإثراء بلا سبب هو حصول شخص ولو كان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد.

وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاريخ.

وفي الشريعة الإسلامية، يقول بعض الفقهاء إنّ الشريعة لم تعتد بهذه القاعدة إلا في حدود ضيّقة، ويرى آخرون بأنّ الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة الإسلاميّة مبدأ عاماً وقاعدة كليّة، فهي تقضي بأنّه لا ضرر ولا ضرار والغنم بالغرم.

ويقول المحامي تركي المعمري: للإثراء بلا سبب ثلاثة أركان أولا إثراء المدين ويقصد به عادة الزيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بغير حق. وهذا هو مصدر التزامه بالرد. فلو وفى شخصٌ ديناً عن ذمّة شخص آخر، ثمّ تبيّن أنّ هذا الدين سبق الوفاء به فلا يكون المدين قد أثرى بهذا الوفاء، ولو كان الشخص الموفي قد افتقر بما دفعه من ماله، وإنّما من أثرى هنا هو الذي قبض المال مرتين.

وثانيًا افتقار الدائن: وهو ما يقابل إثراء المدين. فلو تحقق الإثراء في جانب ولم يقابله افتقار في الجانب الآخر، فليس هناك مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب: كمن يبني حديقة ترفع قيمة بناء جاره، فالجار هنا قد أثرى، ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر. بتعبير آخر، يجب أن يكون الافتقار هو السبب المنتج للإثراء، وإذا ما تعددت أسباب الإثراء فيؤخذ بالسبب الرئيسي الفعال.

ثالثًا انعدام السبب القانوني: لكي تقوم قاعدة الإثراء بلا سبب، يجب أن يتجرد الإثراء عن سبب يسوّغه، لأن وجود سبب قانوني للإثراء ينفي قاعدة الإثراء بلا سبب والمقصود بالسبب هنا المصدر القانوني للإثراء، وهذا المصدر قد يكون عقداً من العقود، يمتنع عليه أن يرجع على الطرف الآخر استناداً لأحكام الإثراء بلا سبب، لأنّ إثراء الأخير مصدره العقد المبرم بينه وبين الطرف الأول، وكذلك من كسب حقاً بنص قانوني فإنّه لا يلزم بالرد.

الآثار القانونية

تنشأ واقعة الإثراء التي نجمت عن الافتقار حقاً للمفتقر بإقامة دعوى التعويض، فالتعويض هو جزاء الإثراء بلا سبب، ولهذه الدعوى طرفان: وهو المدعي وهو الدائن أي المفتقر الذي يحق له إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ولا يشترط فيه أن يكون صاحب أهلية.

والمدعى عليه: وهو المدين أي المثري، ولا يشترط فيه أيضاً توافر الأهلية. وباستطاعته أن يدفع هذه الدعوى بأحد أمرين: إمّا إنكار الدعوى ذاتها لفقد أحد أركانها مثلاً، وإما لأن التزامه قد انقضى بالوفاء مثلاً أو بالتقادم .

وتتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بإحدى حالتين: إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه أنّ المفتقر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق بالتعويض.

ويجب ألا يزيد مبلغ التعويض على المبلغ الذي افتقرت به ذمة المدعي الدائن. كما يجب ألا يزيد على المبلغ الذي أثرت به ذمة المدعى عليه المدين.

والرأي على أن يقدر مبلغ الإثراء بوقت حدوثه ومبلغ الافتقار بوقت صدور الحكم.

ويختتم المعمري بأنّ: لقاعدة الإثراء بلا سبب تطبيقات كثيرة، وأهم هذه التطبيقات: الفُضالة، ودفع غير المستحق.

الفُضالة: وهي كما عرفها القانون المدني أن يتولى شخص عن غير قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر من دون أن يكون ملتزماً ذلك. وهي عند الفقهاء المسلمين: القيام بعمل ما لشخص من دون إذن شرعي منه أو وكالة للفضولي عنه.

ويستخلص من النصوص المتعلقة بالفضالة أنّها تقوم على الأركان الثلاثة التالي الركن المادي: وهو أن يقوم الفضولي بشأن عاجل لحساب شخص آخر، سواء تمّ ذلك في شكل تصرف قانوني كأن يؤجر الفضولي عقاراً لصالح رب العمل، أو عمل مادي كأن يرمّم الفضولي منزل شخص آخر مهدد بالانهيار.

ولا يكفي لعمل الفضولي مجرد تحقيق الفائدة لرب العمل بل لابدّ من أن يكون العمل ضرورياً وعاجلاً بحيث ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام به لو وُجد في الموقف نفسه، الذي قام فيه الفضولي بهذا العمل: كبيع المحصولات التي يسرع إليها التلف مثلاً.

والركن المعنوي: وهو أن يقصد الفضولي إسداء خدمة لمصلحة رب العمل وليس لمصلحته بالذات. وبغير هذه النية لا تتحقق الفضالة.

والركن القانوني: ويتمثل بألا يكون الفضولي ملزماً بالعمل الذي قام به أو موكولاً إليه، أو ممنوعاً عنه. فالحارس الذي يعمل على إدارة العين التي يتولى حراستها لا يكون فضولياً بل إنه ينفذ التزاماً مترتباً عليه. وإذا كان رب العمل قد دعا شخصاً للقيام بعمل لحسابه، فهذا الشخص يعدّ وكيلاً وليس فضولياً.

وكذلك الأمر لو نهى رب العمل شخصاً عن عمل، وقام به رغم النهي، فالشخص المذكور قد ارتكب خطأ يوجب مسؤوليته.

وللفضالة أحكام: فهي مصدر التزامات على الفضولي وأخرى على رب العمل.

فالتزامات الفضولي هي أن يستمر في العمل الذي بدأه، وأن يبذل العناية الكافية به حتى يتمكن رب العمل من مباشرته، كما يجب عليه إخطار رب العمل وتقديم حساب له عما قام به.

أما التزامات رب العمل فتتلخص بتنفيذ التعهدات التي باشرها الفضولي نيابة عنه، والتعويض عليه ورد النفقات الضرورية والنافعة التي دفعها.

أما دفع غير المستحق: يتم دفع غير المستحق في الحالتين التاليتين:

الحالة الأولى: الوفاء بدين غير مستحق، كأن يقوم شخص بوفاء دين لم يكن مترتباً بذمته بالأصل، أو أن يكون موجوداً لكنه غير مستحق، أو أن يكون مستحقاً لكنه انقضى قبل الوفاء به، أو أن يكون قد قام بالوفاء عن غلط أو إكراه أو نقص في الأهلية.

الحالة الثانية: الوفاء بدين كان مستحقاً عند الوفاء، لكنه أصبح غير مستحق بعد ذلك، كالذي يدفع الدين ثمّ يبطل العقد الذي تمّ الوفاء على أساسه .ويترتب دفع غير المستحق التزاماً في ذمة الموفى له بأن يرد ما أخذه بدون حق إلى الموفي.

شروط الاثراء بلا سبب

ويقول الدكتور أيمن عبد العزيز مصطفى: بعد إكتمال درة التشريعات العمانية، بصدور قانون المعاملات المدنية رقم 29/2013 الذي يعتبر أب للقوانين كافة، في عصر النهضة المباركة بقيادة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. فقد نصّ هذا القانون على العديد من الأحكام والقواعد المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء من ذلك الاثراء بلا سبب .

فقد نهانا المولى عزوجل في كتابه العزيز عن أكل أموال الناس بالباطل في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) سورة النساء الآية (29) فحرمة مال المسلم كحرمة دمه ولا يحل مال إمرئ مسلم إلا بطيب نفس منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال إمرئ مسلم إلا بطيبة نفسه) أخرجه أحمد في سنده 5/72… وقوله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) أخرجه ابن ماجة.

وهذا ما نص عليه قانون المعاملات المدنية العماني الجديد في المادتين (201) و (202) في الفرع الأول من الفصل الرابع بالباب الأول بعنوان الإثراء بلا سبب .

فالإثراء بلا سبب مصدر من مصادر الالتزام غير الإراديّة، والإثراء واقعة مادية وليس تصرفاً قانونياً ولا يشترط فيه وقوع خطأ من جانب الشخص الذي أثرى بلا سبب.

ويقوم الإثراء بلا سبب على سند من قواعد العدالة والأخلاق فيجب ألا يكسب الشخص على حساب الغير بدون سبب لذا تعين العمل على تصحيح هذا الوضع وإعادة التوازن بين الشخص الذي كسب دون سبب والشخص الذي افتقر دون سبب .

والإثراء بلا سبب كأحد مصادر الإلتزام له شروط عدة نجملها فيما يلي

الشرط الأول: كسب شخص دون سبب من شخص آخر ويلقب بـ المدين والكسب عبارة عن كل ميزة يمكن تقويمها بالمال فقد يكون الكسب مادياً بزيادة العناصر الإيجابية للذمة المالية أو بإنقاص العناصر السلبية أو بالحفاظ على الجانب الإيجابي وقد يكون الكسب معنوياً طالما أمكن تقويمه بالمال ولا مجال لإعمال الكسب بلا سبب إذا افتقر شخص دون أن يقابل ذلك كسب للطرف الآخر .

والشرط الثاني: يتمثل في افتقار شخص يلقب بـ الدائن وهو الخسارة التي لحقته طالما أمكن تقويمها بالمال والتي قد تكون خسارة مادية أو معنوية.

والخسارة هي عنصر أساسي وجوهري في الكسب بلا سبب إذ لو أثرى شخص دون أن يقابل ذلك خسارة أو افتقار من الطرف الآخر فلا محل لإعمال تلك القاعدة.

الشرط الثالث: وجود رابط بين واقعة الكسب وواقعة الافتقار فالكسب والافتقار يرجعان لنفس الواقعة أى يوجد رابط بينهما وهذا الرابط قد يكون بطريقة مباشرة بمعنى أن تنتقل القيمة المالية من الشخص الذي افتقر إلى الشخص الذي اكتسب دون وسيط بينهما أو بطريقة غير مباشرة فالقيمة المالية عندما تخرج من الشخص الذي افتقر تذهب إلى الشخص الذي اكتسب عن طريق شخص ثالث .

الشرط الرابع: عدم وجود سبب للكسب: فيجب لتطبيق الكسب بلا سبب ألا يكون للكسب سبب مشروع ويقصد بالسبب المشروع المصدر القانوني الذي يؤدي إلى الكسب وهذا السبب المشروع في الكسب قد يرجع إلى العقد أو إلى القانون .

ولذلك فإنّه يترتب على توافر هذه الشروط الأربعة التزام الشخص الذي كسب دون سبب مشروع بأن يرد ما حصل عليه إذا كان قائماً فإذا هلك وجب عليه رد قيمته وإذا كان من الأشياء المثلية أي التي يوجد لها مثيل وجب عليه رد مثله.

الإثراء الإيجابي والسلبي

ويقول المحامي أبو بكر الصديق مكي: لقد أورد قانون المعاملات المدنية العماني الجديد، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013، في الفصل الرابع منه في المواد(201) وما بعدها تحت عنون “الكسب بلا سبب” تعبيرًا عن ( الإثراء بلا سبب). ولقد جاء بالمادة(201) منه، بأنه “لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بدون سبب مشروع، فإن أخذه وجب عليه رده”. حيث المقصود بالكسب (أو الإثراء)، إضافة قيمة مالية إلى ذمة المدين كحق يكسبه أو منفعة يجنيها. وللإثراء بلا سبب (( أو الكسب بلا سبب)) أركان ثلاث لابد من توافرها لكي يتحقق وهي: إثراء المدين- لأنّ هذا الإثراء هو مصدر الالتزام الذي يترتب في ذمته، وافتقار الدائن، وهو خسارة يتكبدها الدائن أو منفعة تفوته، وانعدام السبب، حيث يقصد بالسبب المصدر القانوني الذي يكسب المثري الإثراء، فيجعل له الحق في استيفائه.

عليه فالسبب إذا له معنى قانوني بحت وهو أن يكون للمثري حق في كسب الإثراء الذي حصل عليه، وهذا الحق قد يكون مصدره العقد، ومثاله حق الموهوب له، فلا يجوز للواهب أن يرجع عليه بدعوى الإثراء بلا سبب ( أو الكسب بلا سبب)، لأنّ بينهما تم تصرف قانوني، وهو عقد الهبة، والذي يبرر افتقار أحدهما وإثراء الآخر.

وقد يكون هذا الإثراء مصدره نص في القانون، حيث يمتنع الرد أيضًا،

لأنّ المثري يكون قد أثري بسبب قانوني، ومثال ذلك ((التقادم)) إذ يمتنع على المفتقر الرجوع على المثري لأنّ هذا الأخير يكون قد أثري بسبب قانوني.

ويضيف: لقيام دعوى الإثراء لابد من تجرد الإثراء عن أية سبب يبرره، ذلك لأنّ الإثراء، إذا كان له سبب في (عقد) أو في (نص قانوني) فلا محل لاسترداده، ويكون للمثري أن يحتفظ به ما دام أن له سببًا يبرر الحصول عليه. وعلى ذلك إذا أبطل عقد بين طرفين ولم يوجد سبب لذلك يخول استرداد ما دفعه أحد الطرفين، هنا لا يكون رجوع ما تمّ دفعه إلا بدعوى الإثراء بلا سبب (( أو الكسب بلا سبب)). عليه واستنادا لنص المادة (201) من قانون المعاملات المدنية العماني، يكون من أخذ مال غيره دون سبب مشروع ملزم برده وفق القانون.

والإثراء قد يكون مباشرًا أو غير مباشر، وقد يكون إيجابيًا أو سلبيًا. حيث يكون إيجابيًا إذا أضيفت قيمة مالية إلى ذمة المدين، ومثاله أن يقوم الحائز لعقار مرهون ببناء في هذا العقار، إذ يترتب على هذا إثراء للدائن (المرتهن) الذي يزيد ضمانه نتيجة لهذا البناء. أو أن يقوم مستأجر لعقار بإجراء تحسين في العين المؤجرة، ثم ينفسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته، إذ يترتب على هذه التحسينات إثراء للمالك. أمّا الإثراء السلبي فيتحقق إذا أدى عمل المفتقر إلى نقص ما على المدين من ديون. ومثاله أن يوفى شخص دينا على آخر.

وقد يكون الإثراء ماديًا أو معنويًا. حيث يكون ماديًا إذا تمثل في صورة حق مالي أو منفعة مادية، تنتقل من مال المفتقر إلى مال المثرى. ومن أمثلته صور الإثراء الإيجابي والسلبي التي تم الحديث عنها.

ويكون الإثراء معنويا إذا كانت قيمته ليست مادية- طالما أمكن تقدير هذه القيمة بالنقود- فإذا علم مدرس تلميذًا، كان هذا إثراء عقليا، أو إذا ترافع محام عن متهم فقضى ببراءته كان هذا إثراء أدبيا، أو إذا عالج طبيب مريضا وأدى العلاج إلى شفائه، كان هذا إثراءً صحيًا. وقانونًا ليس هنالك فارق في الحكم بين الإثراء المادي والإثراء المعنوي، ما دام من الممكن أن يقدر هذا الإثراء المعنوي بالنقود.

وقد جاءت المادة (202) من قانون المعاملات العماني موضحة أحوال الكسب، حيث تشير إلى أنه من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائمًا، ومثله أو قيمته إن لم يكن قائمًا. وأنّه إذا خرج ملك شخص من يده بدون قصد، واتصل قضاءً وقدرا، بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل دون ضرر على أحد المالكين، تبع الأقل قيمة الأكثر، بعد دفع قيمته، ما لم يقض القانون بغير ذلك.

الفساد السياسي

ويقول المحامي أحمد الشعيلي: الإثراء بلا سبب يعد مصدرًا من مصادر الالتزام، ويقصد به أن كل شخص يثري على حساب شخص آخر يلتزم بتعويض هذا الشخص الذي لحقه من خسارة.

وأنّه عبارة عن انتقال جزء من ذمة مالية إلى أخرى، فتنقص تلك مما يؤدي إلى زيادة هذه دون موجب من تعاقد قانوني مثلا إذا دفع شخص لآخر مبلغا من النقود على أساس أنّه يدفع دينا عليه والواقع أنّه غير مدين، أو من ناحية أخرى كما لو قام شخص ببناء مسكن في أرض بمواد مملوكة لغيره، ويمكن في هذه الحالة لمن افتقرت ذمته حق الرجوع على الطرف الذي أثرت ذمته بهدف تعويض هذا المفتقر عمّا أنفقه في شراء تلك المواد فإنّ لم يفعل ذلك أقام عليه دعوى الإثراء.

إنّ نظرية الإثراء بلا سبب في حد ذاتها معروفة منذ قديم الزمان بكونها أول مصادر الالتزام بالإضافة إلى أنّها تمثل روح الإنصاف والعدالة، وقد عرفت تطورا مهمًا بداية بالقانون الروماني الذي اعتمد على طائفتين من الدعاوى، الأولى دعاوى الاسترداد لما دفع دون سبب، والثانية دعاوى الإثراء بلا سبب، وقد سار على هذا النهج بعده القانون الفرنسي القديم إلى حدود القرن 17 والذي لم يعترف بكون الإثراء بلا سبب كقاعدة عامة وهذا ما سجله الفقيه ” دوما” في كتابه المشهور حول القوانين المدنية.

كما أنّ الإثراء غير المشروع هو شكل من أشكال الفساد السياسي ويتمثل في الاستخدام غير الأخلاقي لسلطة السياسي من أجل تحقيق مكاسب شخصية، وتتمتع معظم الأنظمة الحكومية بقوانين لمنع الكسب غير المشروع وذلك على الرغم من هذا لا يوقف دائمًا الفساد السياسي .

ومن الأمثلة التقليدية على الإثراء غير المشروع السياسي هو عندما يتبادل شخص هبة سياسية في مقابل مصلحة سياسية ومع ذلك لا يتطلب الكسب غير المشروع اشتراك فرد آخر وهذا ممكن من خلال اختلاس المال مباشرة من أموال الحكومة، أو ارتكاب أعمال مخالفة كتلك التي تتم في عملية التجارة من الداخل للمساعدة في منع الكسب غير المشروع ووقف الفساد السياسي، قال الله عزّ وجل في كتابه الكريم: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعون) الآية رقم 41 من سورة الروم.

الإثراء بلا سبب في القانون العماني