عقوبة تقليد شهادات الاختراع او الرسوم والنماذج الصناعية والاثار الادبية والفنية والاسماء التجارية في القانون العماني

شهادات الاختراع او الرسوم والنماذج الصناعية والاثار الادبية والفنية والاسماء التجارية – قوانين عمان

المادة(٣٠٧): يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات الى ثلاثمائة كل من :

١- قلد إختراعاً أو رسماً او نموذجاً صناعياً سبق تسجيله رسمياً في بلاد السلطنة او خارجها بقصد الربح او الاضرار بصاحبه.
٢- قلد اثراًادبياً او فنياً اياً ً كان وسواء اصبح ملكاً للعموم او لم يصبح .
٣- اغتصب بأي وجه كان اسم الغير التجاري ولو كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلا او مقرونا بكنية غير كنية صاحبه او بأي عبارة تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس .

عقوبة تقليد شهادات الاختراع او الرسوم والنماذج الصناعية والاثار الادبية والفنية والاسماء التجارية في القانون العماني