جريمة شرب و تجارة الخمر و عقوبتها في القانون العماني

جريمة شرب و تجارة الخمر و عقوبتها في القانون العماني

جريمة شرب و تجارة الخمر – القانون العماني

المادة (٢٢٨): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور في حالة سكر بين أو أحدث شغباً أو إزعاجاً للغير وهو في حالة سكر(*) .

المادة (٢٢٨ مكرراً): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال كل من صنع أو جلب أو تاجر أو تعامل في الخمور أو مارس أي نشاط متعلق بها بدون ترخيص من الجهات المختصة .
ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة(*)

جريمة شرب و تجارة الخمر و عقوبتها في القانون العماني

هل من الممكن احضار مشروب كحولي عن طريق منفذ البري