وضع العقود المؤقتة في القانون العماني
العقد يكون محدد المدة
-إذا تعينت مدته
-أو ابرم لإنجاز عمل معين متفق عليه .
ماهية العقد المعين المدة :
العقد يكون محدد المدة إذا تحددت نهايته بواقعة مستقبلة محققة الوقوع ، لا يتوقف تحقيقها على إرادة أحد العاقدين . وبالتالي يكون عقد العمل محدد المدة إذا حدد لانتهائه تاريخ معين ، أو مدة معينة كسنة أو شهر مثلا ، كما ينتفي وصف العقد بأنه محدد المدة ، حين يكون لكل من الطرفين ، أو لأحدهما الحق في إنهائه بعد إخطار الطرف الآخر بفترة معينة .
وعلى ذلك يكون العقد محدد المدة إذا تعين انتهاؤه بتاريخ معين ، كتاريخ الأول من يناير أو الأول من ديسمبر . والعقد الذي يحدد سريانه بمدة معينة ، لسنة أو ثلاث سنوات .
لم ينص قانون العمل العماني على العمل الموسمي ، ويقصد به العمل الذي يتم في مواسم دورية منتظمة مثل العمل في موسم الحج ، أو موسم سياحي معين ، أو القيام بزراعة معينة ، أو موسم الصيف في مصيف ، أو موسم الشتاء في مشتى ، أو موسم مسرحي بالنسبة لممثل .
فالمدة تحدد بالغرض من العمل وهو مواجهة متطلبات الموسم ، حيث تكون فترة انتهاء الموسم معروفة مقدما للطرفين . ويعتبر عقدا محدد المدة العقد الذي يستخدم بمقتضاه عامل ليحل حلولا مؤقتا محل عامل أصلي مجند أو مريض ، والعقد الذي تفرض طبيعة التعامل توقيته بأجل معين .
أما العمل المؤقت ، فقد عرفه قانون العمل العماني ، في المادة (1/9) بأنه ” العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنهائه مدة محددة ” . والعمل المؤقت بهذا المعنى يختلف عن العمل بعض الوقت وهو العمل الذي تقل ساعات العمل العادية فيه عن ساعات العمل طيلة الوقت .
لذلك يجب أن يتضمن العقد ما يدل على أن المتعاقدين حددا لنهايته أجلا معينا ، أو حددا عملا معينا ينتهي بانتهائه .
وقد يحدد العاقدان للعقد مدة دنيا ، وفي هذه الحالة يعتبر العقد محدد المدة ، حيث لا يستطيع أحدهما أن ينهيه قبلها .
على أنه إذا استمر تنفيذه بعد فوات هذه المدة ، فإنه يتحول إلى عقد غير محدد المدة ، حيث لا يملك أي من الطرفين أن ينهيه بالإرادة المنفردة ، بل يجب على من يريد الإنهاء أن يخطر الطرف الآخر بذلك .
العقد المبرم لإنجاز عمل معين
من صور العقد محدد المدة ، أن يبرم لإنجاز عمل معين ، حيث تحدد مدة العقد بإنجاز العمل وما يستغرقه من وقت . ولم يورد المشرع العماني للعقد المبرم لإنجاز عمل معين ولم يتضمن تنظيما له ، ولكن نص عليه في معرض بيانه لحالات انتهاء العقد في المادة (43) .
تكييف العقد محدد المدة
استقر القضاء المقارن على أن العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ، دون الاعتداد بالألفاظ التي صيغت فيها هذه العقود ، أن مسألة تكييف العقد المبرم باعتبارها مسألة قانونية ، وتخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ، وأنه متى كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عن مؤداها الصحيح .
ولذلك يعتبر عقدا غير محدد المدة رغم ما قد يرد فيه من نص على أنه عقد محدد المدة ، العقد المبرم لموسم من المواسم ، طالما أن مدة الموسم غير محددة المدة أو تكون متروكة لمحض إرادة المتعاقدين ، والعقد الذي يحسب الأجر فيه بالقطعة ، طالما لا يوجد مقدما تحديد دقيق لعدد القطع التي يلتزم العامل بإنتاجها .
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
وضع العقود المؤقتة في القانون العماني