جريمة تشكيل الجمعيات و الأحزاب و المنظمات المناهضة للنظم الأساسية في القانون العماني
الجمعيات والاحزاب والمنظمات – في سلطنة عمان
المادة (١٣٤): مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الاندية والجمعيات الصادر في ١٤ ذي القعدة سنة ١٣٩١هـ الموافق ١يناير سنة ١٩٧٢م ، يحظر تأليف الجمعيات والاحزاب والمنظمات ذات الاهداف المناهضة للنظم الاساسية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في السلطنة يحظر ايضا انشاء فرع ضمن اراضي السلطنة لاي حزب اجنبي تناهض اهدافه النظم المشار اليها في الفقرة السابقة
اذا ألفت احدى الهيئات أو انشيء لها فرع خلافاً لاحكام الفقرتين السابقتين فتحل وتصادر اموالها ويعاقب المؤسسون والمديرون بالسجن من ثلاث سنوات الى عشر ، ويعاقب المنتمون اليها بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات
جريمة تشكيل الجمعيات و الأحزاب و المنظمات المناهضة للنظم الأساسية في القانون العماني