الأمن الصناعي

ما بين الفينة والأخرى نسمع قصص عن أحد العمال الذي قطعت يده وهو يقوم بعمله أو فقد بصره نتيجة الاشعاعات المنبعثة من آلات العمل أو أصيب بمرض تنفسي مزمن نتيجة لتعرضه وخلال فترات طويلة للروائح المنيعثة من آلات المصانع وغيرها من القصص التي تتراوح بين الاصابة بأحد الامراض الى فقدان الحياة نتيجة خطأ ارتكب .

والغرابة في الأمر تكمن في ان أغلب الحالات كان يمكن تفاديها لو اننا اتبعنا أقل وسائل حماية متاحة تتناسب مع العمل الذي يقوم به العامل .

والأغرب من الغرابة ان الأمن الصناعي تناوله المشرع العماني في الباب السادس من قانون العمل وجعل من التزامات صاحب العمل توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والتي يصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة بتحديد تلك التدابير والوسائل والتي تختلف باختلاف العمل الذي يقوم به العامل كما جعل من التزامات العامل المحافظة على تلك الوسائل وعدم القيام بأي فعل من شأنه أن يمنع تنفيذ التعليمات او الحاق ضرر بتلك الوسائل كما نص على قيام مفتشي العمل بزيارات لتلك المؤسسات للتحقق من توفير صاحب العمل لتلك الوسائل وتوجيه انذار اليه في حالة المخالفة .

فطالما جاء النص التشريعي واضحا وليس به قصور فعلى صاحب العمل ان يلتزم بذلك واعتقد بان من مصلحة صاحب العمل توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية فهو لن يفضل توجيه انذار اليه على توفير تلك الوسائل والتي يكون ثمنها اقل من ثمن التعويضات التي سيتكبدها في حالة اصابة أحد العمال وعلى صاحب العمل ان وفر الادوات الا ان العامل لم يلتزم بالتقيد بتلك التعليمات ان ينبهه الى ضرورة الأخذ بتعليمات السلامة وبامكانه توقيع عقوبة عليه ان استمر في المخالفة وقد تكون العقوبة الفصل من العمل دون سبق اخطار وبدون مكافأة نهاية الخدمةوذلك وفق النص القانوني اذا ما ادى اخلاله الى الحاق ضرر جسيم بمكان العمل او بالعمال.

كما ان على العامل ان يلتزم بذلك لأن وسائل الصحة والسلامة المهنية هي اولا واخيرا وضعت لأجل صحته وسلامته وعليه عدم الاستهتار والتهاون في ارتداء الوسائل التي تساعده في تجنب الاصابات الناتجة عن العمل .

وعلى مفتشي العمل القيام بزيارات دورية وبصورة مفاجئة للمؤسسات للتأكد من تطبيق صاحب العمل لألتزاماته المتعلقة بتوفير الوسائل والأدوات اللازمة لذلك كما عليه تنبيه العمال ان وجد ان العامل هو المخطئ في ذلك وتوجيه انذار لصاحب العمل ان أخل بتنفيذ التزامه ولم يوفر وسائل الصحة والسلامة .

وختاما فاننا نقترح على صاحب العمل بان يعين كادر مؤهل مختص في توعية العمال داخل المؤسسة بضرورة اتباع اجراءات الامن والسلامة اثناء القيام بالعمل وتختص كلية الامن والسلامة بتأهيل هذا الكادر من ناحية فنية لكي يكونوا قادرين على اعطاء العمال الجرعات اللازمة من التوعية فيما يتعلق بسلامتهم داخل المؤسسة .

زمزم التوبي
راجعه الدكتور : مطفى مندور
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

مقال قانوني حول أمن العامل الصناعي في القانون العماني