جريمة الخيانة و عقوبتها في القانون العماني

جريمة الخيانة في قوانين سلطنة عمان – لويرزبوك

المادة(١٤٠): يعاقب بالإعدام كل عماني حمل السلاح ضد الدولة العمانية في صفوف دولة معادية لها أو معادية لدولة حليفة لها ، أو ألتحق بأي وجه كان للعمل في القوات المسلحة للدول المعادية
يعفى من العقاب من وجد في أراضي الدولة المعادية فأرتكب لافعل مرغماً ، بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة

المادة(١٤١): يعاقب بالإعدام ، كل شخص عمانياً كان أم غير عماني دس الدسائس لدى دولة أجنبية ، أو اتصل بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على الدولة العمانية أو لتوفير الوسائل لها إلى ذلك ، تكون العقوبة السجن المؤبد أذا لم يفض الفعل إلى نتيجة

المادة(١٤٢): يعاقب بالإعدام كل شخص عمانياً كان أم غير عماني أقدم على دس الدسائس لدى العدو أو أتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته

جريمة الخيانة و عقوبتها في القانون العماني