عقوبة – تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة في القانون العماني

تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة في القانون العماني – لويرزبوك

المادة(٣٠٥) : يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة كل من اقدم على تقليد علامة تجارية فارقة مسجلة اياً كان شكلها تخص الغير او على وضعها على بضاعة او على اية سلعة تجارية
ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرض للبيع او باع وهو عالم بالامر بضاعة او سلعة تحمل العلامة التجارية المقلدة او المغتصبة.

المادة(٣٠٦) : يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين ريالاً الى ثلاثمائة كل من شبه علامة مسجلة بنية الغش ، دون ان يقلدها ، وكل من استعمل مثل هذه العلامة او باع او عرض للبيع محصولا وضعها عليه اذا كان عمله من شأنه ان يغش المشتري.

عقوبة – تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة في القانون العماني