جريمة التحريض و المساعدة على الإنتحار و عقوبتها في القانون العماني

التحريض أو المساعدة على الإنتحار حسب قوانين سلطنة عمان – لويرزبوك

المادة (٢٤١): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر كل من حرض إنساناً على الإنتحار أو ساعده على قتل نفسه .
ً اذا لم تحصل الوفاة ونجم عن المحاولة أذى جسيم فتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين .

اذا كان الشخص المحرض أو المساعد على الإنتحار حدثاً دون الخامسة عشر من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه .

جريمة التحريض و المساعدة على الإنتحار و عقوبتها في القانون العماني