جريمة تسيب القاصر أو العاجر حسب القانون العماني
تسيب القاصر أو العاجز – قوانين سلطنة عمان – لويرزبوك
المادة (٢١٧): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من طرح أو سيب ولداًدون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية أو الجأه إلى التسول والإستجداء .
واذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان مقفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات تضاعف العقوبة اذا كان الشخص الذي طرح أو سيب الولد أو العاجز من أصول المعتدى عليه أو ممن يلزمهم القانون برعايته .
واذا أصيب المعتدى عليه بأذى جسيم يعاقب الفاعل بالسجن خمس سنوات على الأقل .
واذا حصلت وفاة المعتدى عليه فيكون العقاب من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة .
جريمة تسيب القاصر أو العاجر حسب القانون العماني