قانون العمل مكافأة نهاية الخدمة والعمال المستحقون لها

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك 

 

باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية

 

تحدث المشرع العماني عن مكافأة نهاية الخدمة في المادة (39) من قانون العمل العماني، حيث إن المشرع أوجب على صاحب العمل أن يؤدي هذه المكافأة للعاملين الذين انتهت مدة خدمتهم لديه، ومن خلال قراءتنا للمادة السابقة الذكر نرى أن المشرع قد ذكر شروطاً يجب توافرها حتى يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وهي:

1ـ ألا يكون العامل من الأشخاص الذين ينتفعون بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، فإذا كان هذا العامل ينتفع بقانون التأمينات الإجتماعية فإنه لا يستحق هذه المكافأة حيث إن صاحب العمل ملزم بتسجيل هذا العامل لدى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية والالتزام بدفع الاشتراكات الشهرية التي تقررها الهيئة عن هذا العامل، فالقوى العاملة الوافدة تكون الفئة الأكبر استفادةً من مكافأة نهاية الخدمة وكذلك تدخل القوى العاملة الوطنية التي جاوزت سن الستين من ضمن الفئة المستفيدة من مكافأة نهاية الخدمة حيث إن النظام لدى التأمينات الاجتماعية لا يسمح بتسجيل هذه الفئة ببلوغها سن الستين طالما أنها لم تكن مسجلة لدى الهيئة قبل بلوغها هذا السن.

2 ـ ألا تقل مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل عن سنة، فالعمال الذين لم تصل مدة خدمتهم إلى سنة لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة.

3 ـ أن تكون خدمة العامل لدى صاحب العمل مستمرة، أي أن العامل قد استمر بالعمل لمدة متواصلة لا تقل عن سنة كحد أدنى، فلو أن عاملا عمل لدى صاحب عمل لمدة عشرة أشهر وبعدها انتهت علاقة العمل بينهما، ثم رجع بعد ذلك مع نفس صاحب العمل السابق وبدأ معه علاقة عمل أخرى فإنه في هذه الحالة يبدأ احتساب مدة العمل المستمر ببداية علاقة العمل الثانية بدون احتساب العشرة الأشهر السابقة وذلك لكون علاقة العمل الأولى لم تكن متواصلة مع علاقة العمل الثانية.

4 ـ ألا يكون سبب انتهاء علاقة العمل بين الطرفين أحد الأسباب التي تم ذكرها في المادة (40) من قانون العمل والتي تجعل لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة حتى لو توافرت الشروط الأخرى للاستحقاق والتي سبق ذكرها.

ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأساسي الأخير الذي استلمه العامل قبل نهاية خدمته، ويستحق العامل نصف الأجر الأساسي عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى التي عملها لدى صاحب العمل، كما يستحق الأجر الأساسي لشهر لكل سنة ابتداءً من السنة الرابعة من الخدمة المستمرة لدى صاحب العمل، كما يتم احتساب كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة،

مثال ذلك: عامل يعمل في مهنة بناء لدى منشأة معينة ويتقاضى أجراً أساسياً وقدره (80) ريالا عمانيا بالإضافة إلى علاوات وقدرها (60) ريالا شهرياً، استمر العامل بالعمل لدى المنشأة لمدة 4 سنوات وثلاثة أشهر وقد ارتفع مقدار أجره الأساسي حتى وصل (120) ريالا عمانيا في آخر أجر استلمه من المنشأة عند انتهاء خدمته، فيكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة كالتالي:

ـ بالنسبة للسنوات الثلاث الأولى من الخدمة يستحق العامل نصف الأجر الأساسي عن كل سنة أي (60) ريالا عمانيا وتكون بإجمالي مبلغ (180) ريالا عمانيا عن ثلاث سنوات، وتحسب على أساس الأجر الأساسي الأخير الذي استلمه العامل.

ـ وبالنسبة للسنة الرابعة من الخدمة تكون بأجر أساسي كامل (120) ريالا عمانيا.

ـ وبالنسبة للثلاثة أشهر الأخيرة تكون بقسمة الأجر الأساسي على عدد الأشهر في السنة، وتكون بمبلغ وقدره (30) ريالا عمانيا عن الأشهر الثلاثة، ويكون إجمالي المكافأة التي يستحقها العامل 180+120+30=330 ريالا عمانيا.

المستحقون لمكافأة نهاية الخدمة في القانون العماني