سؤال وجواب في رد الإعتبار طبقاً للتشريع الجزائري

س 1 – ما هو رد الإعتبار؟
رد الإعتبار حسب المادة 676 ق.إ.ج. هو محو أثار الإدانة وما نجم عنها من حرمان الأهليات بالنسبة للمستقبل.

س 2 – من له الحق في تقديم طلب رد الإعتبار و لمن يقدم ؟
يقدم طلب رد الإعتبار من كل شخص محكوم عليه بجناية أو جنحة من جهة قضائية جزائرية و لا يجوز أن يرفع الطلب إلا من المحكوم عليه فإذا كان محجوزا عليه فمن نائبه القانوني ، وفي حالة الوفاة يجوز لزوجة أو أصول أو فروع المحكوم عليه المتوفى تتبع طلب رد الإعتبار أو تقديم طلب أولي بذلك لكن في مهلة سنة إعتبارا من يوم الوفاة المواد 676 و 680 ق.إ.ج.
ويقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته ويذكر في الطلب تاريخ الحكم بالإدانة و الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.

س 3 – كيف يتم تجهيز الملف ؟

طبقا للمادة 686 ق.إ.ج. يقوم وكيل الجمهورية بعد تلقيه الطلب بمباشرة التحقيقات بمعرفة الشرطة القضائية في الجهات التي يقيم فيها المحكوم عليه من الإفراج عنه. ويكون ملف يتكون من الوثائق التالية :
1- نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة.
2- مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المعني مدة عقوبته و رأي المدير رئيس
مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس.
3- قسيمة رقم 01 من صحيفة الحالة الجزائية ويرسل الملف مشفوعا برأي وكيل الجمهورية إلى النائب العام
الذي يرفعه إلى غرفة الاتهام المواد 687 ، 688 ق.إ.ج.

س 4 – من يفصل في طلب رد الإعتبار ؟
حسب المادة 689 ق.إ.ج. فإن الفصل في طلب رد الإعتبار يكون من إختصاص غرفة الإتهام .

س 5 – ماهي المدة التي يمكن فيها تقديم طلب رد الإعتبار ؟
يقدم طلب رد الإعتبار بعد ثلاث سنوات وترفع هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية وذلك من يوم الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليه بها.

س 6 – ماهو رد الإعتبار القضائي ؟
هو ذلك الذي تفصل فيه غرفة الإتهام وفق ما سبق .

س 7 – ما هو رد الإعتباري القانوني ؟
حسب المادة 677 ق.إ.ج. فإن رد الإعتبار القانوني هو إزالة آثار الإدانة بحكم القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس النـافذ أو مع إيقاف التنفيذ أو الغرامة النتافذة أو موقوفة وذلك بعد انتهاء فترة اختبارحسب كل حالة .

س 8 – متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة غرامة من رد الإعتبار القضائي ؟ ومتى يستفيد من رد الاعتبار القانوني؟
أولا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة غرامة من رد الاعتبار القانوني في الحالات التالية :
1) فيما يخص الغرامة النافذة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم ولم يكن قد صدر ضده خلال هذه المهلة حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة المادة 677/1 ق.إ.ج.
2) فيما يخص الغرامة مع وقف التنفيذ بعد إنتهاء فترة إختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي المادة 678 ق.إ.ج.
والفرق بين الحالة الأولى والثانية يكمن في الوقت الذي يبتدئ فيه حساب المهلة المحددة قانونا للإختبار إذ في الأولى من وقت سداد الغرامة أو إنتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم .وفي الثانية من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائز لقوة الشيء المقضي فيه .
ثانيا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة الغرامة من رد الإعتبار القضائي في الحالات التالية :
1) إذا انقضت مهلة ثلاث سنوات تبتدئ من يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليه بها ، أما بالنسبة لورثة المحكوم عليهم فيجوز لهم أن يتولوا تقديم الطلب ولكن في ظرف أو مهلة سنة اعتبارا من الوفاة ولا يجوز لهم تقديمها بعد ذلك ، فلا يجوز لهم تقديم الطلب قبل مضي ثلاث سنوات من سداد الغرامة ولا بعد سنة من يوم وفاة مورثهم المادة 681 و المادة 680 ق.إ.ج.
) يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 ق.إ.ج. أن يثبت قيامه بسداد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدينة وإعفائه من أداء ما ذكر وأن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة ، ومع ذلك إذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصاريف القضائية جاز له أن يسترد إعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف أو جزء منها ، وإذا لم يمكن العثور على الطرف المتضرر أو إمتنع عن إستلام المبلغ المستحق الأداء أودع المبلغ بالخزينة المادة 683 ق.إ.ج.
3) و في هذه الحالة لا يتقيد طلب رد الإعتبار القضائي بأي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته ، وهؤلاء يحق لهم طلب رد الإعتبار القضائي ولو سقطت عنهم عقوبتهم بالتقادم عكس الحالات الأخرى المادة 182 /3 ق.إ.ج.

س 9 – متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن ستة أشهر من رد الإعتبار القضائي ومتى يستفيد من رد الاعتبار القانوني ؟

أولا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن ستة أشهر من رد الاعتبار القضائي :
1) بعد انقضاء ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الإفراج عن المحكوم عليه .
2) يتعين على المحكوم عليه أن يثبت قيامه بسداد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدنية أو إعفائه منها ، أو إثبات قضاء ذلك بطريق الإكراه البدني المادة 681 ، 663 مالم يثبت تقديمه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته المادة 684 ق.إ.ج.
ثانيا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن ستة أشهر من رد الاعتبار القانوني :
1) بعد مهلة عشر سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم أو من صدور عفو كلي أو جزئي.
2) أن تكون هذه العقوبة وحيدة .

س 10 – متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن سنتين من رد الاعتبار القضائي ؟ ومتى يستفيد من رد الاعتبار القانوني ؟
أولا : يستفيد المحكوم عليه من عقوبة حبس تقل عن سنتين من رد الاعتبار القضائي :
– بعد انقضاء مهلة ثلاث سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه 681 ق.إ.ج.
– إذا أثبت المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 ق.إ.ج. قيامه بسداد المصاريف القضائية والغرامة و التعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما ذكر. المادة 683 ق.إ.م.
ثانيا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن سنتين من رد الاعتبار القانوني :
1- بعد مضي 15 سنة تحتسب اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم ، وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة وأن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي .
2- أن تكون هذه العقوبة محكوم بها مرة واحدة.
3- إذا كانت العقوبات متعددة لا يجاوز مجموعها سنتين بعد مضي عشرين سنة من انتهاء العقوبة أو مضي أجلها بالتقادم المادة 677/4 .

س 11 – متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة تفوق السنتين من رد الإعتبار القضائي ؟ ومتى يستفيد من رد الإعتبار القانوني ؟
أولا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة تفوق السنتين من رد الاعتبار القضائي :
1) – إذا كانت العقوبة ( لجنحة ) تفوق السنتين بل ولو كانت لجنحة معاقب عليها بعقوبة مشددة تفوق خمس سنوات فإن المحكوم عليه يستفيد من رد الإعتبار القضائي بعد إنقضاء مهلة ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الإفراج عنه إذا أثبت الشروط المذكورة في المادة 683 أو توافرت الحالة المنصوص عليها بالمادة 684 ق.إ.ج.
2) – إذا كانت العقوبة تفوق 5 سنوات وكانت الجريمة جناية فإن مهلة الإختبار تكون بعد مضي خمس سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه .
ثانيا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تفوق السنتين من رد الإعتبار القانوني :
1) – بعد مضي مهلة عشرين سنة إعتبارا من إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم أو بصدور إعفاء كلي أو جزئي عن طريق العفو المادة 677/4 ق.إ.ج.

أما بالنسبة لعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ فإن رد الإعتبار القانوني يكون بعد مضي خمس سنوات من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائز لقوة الأمر المقضي ، وهذا بغض النظر عن مدة العقوبة موقوفة التنفيذ أما رد الإعتبار القضائي بالنسبة لعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ فإن نفس الشروط الواجب توافرها عندما تكون العقوبة نافذة يجب توافرها في هذه الحالة عندما تكون العقوبة موقوفة.

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

سؤال وجواب في رد الإعتبار طبقاً للتشريع الجزائري