التفليس بالتقصير وأركانه حسب القانون الجزائري .

-1-التفليس بالتقصير: من خلال الوصف القانوني لهذا الافلاس يفهم انه كان للتاجر دور ما في وقوعه في الافلاس من خلال اهماله او عدم احتياطه او اللامبالاة و عدم استعماله للسجل التجاري و قد يكون التفليس بالتقصير وجوبي او جوازاي .
ا/-حالات التفليس بالتقصير:
• التفليس بالتقصير الوجوبي :
ورد في المادة 370 من القانون التجاري يعد مرتكبا للتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجد في احدى الحالات الاتية :
-إذا ثبت ان مصاريفه الشخصية او مصاريف تجارته مفرطة.
– إذا استهلك التاجر مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية.
– إذا كان قد قام بمشتريات لإعادة البيع بأقل من سعر السوقي قصد تأخير إثبات توقفه عن الدفع أو استعمل بنفس القصد وسائل مؤدية للإفلاس ليحصل على أموال.
– إذا قام بالتوقف عن الدفع بإيفاء أحد الدائنين إضرارا بجماعة الدائنين.
– إذا كان قد أشهر إفلاسه مرتين وأقفلت التفليستان بسبب عدم كفاية الأصول.
– إذا لم يكن قد أمسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمية تجارته.
– إذا كان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون.
• التفليس بالتقصير الجوازي: ورد في نص المادة 371 من القانون التجاري يجوز ان يعتبر مرتكبا للتفليس بالتقصير كل تاجر توقف عن الدفع في احدى الحالات الاتية :
– إذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات ثبت انها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد بغير ان يتقاضى مقابلها شيئا.
– اذا كان قد حكم بإفلاسه دون ان يكون قد اوفى بالتزاماته عن صلح سابق.
– اذا كان لم يقم بالتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مهلة خمسة عشر (15) يوما دون مانع مشروع.
– إذا كان لم يحضر بشخصه لدى وكيل التفلسة في الأحوال و المواعيد المحدّدة، دون مانع شرعي.
– إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام.
– هذه الصور جميعا تندرج تندرج ضمن التفليس بالتقصير الذي قد يدعى التفليس البسيط، نظرا لان التاجر قد ارتكب اعمالا تقصيرية من طرفه اوصلته الى حالة الافلاس.
وبالنسبة للشركات التي تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن بدون تحديد عن ديون الشركة،يجوز أن يعتبر الممثلون القانونيون مرتكبين للتفليس بالتقصير إذا بغير عذر شرعي لم يقوموا بالتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر (15) يوما عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع، أو لم يتضمن هذا التصريح قائمة بالشركاء المتضامنين مع بيان أسمائهم و موطنهم.
-2-التفليس بالتدليس: ورد في نص المادة 374 من القانون التجاري يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد اخفى حساباته او بدد او اختلس كل او بعض اصوله او يكون بطريق التدليس قد اقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته باوراق رسمية او تعهدات عرفية او في ميزانيته.
2/-حالات التفليس بالتدليس:
يفترض التفليس بالتدليس اجتماع عنصرين، عنصر مادي وعنصر معنوي ، فمن ناحية العنصر المادي فتوجد الحالات التالية:
– إخفاء التاجر حساباته عمدا .
– تبديد التاجر لكل اصوله او بعضها او اختلاسها.
– الاقرار بمديونية مبلغ ليس في ذمته.
* اركان جريمة التفليس :
1-الركن المادي لجرائم التفليس : يقوم الركن المادي لجرائم الافلاس بنوعيه على ثلاثة عناصر وهم الركن المفترض و هو صفة التاجر و سلوك اجرامي و رابطة سببية بين السلوك و الافلاس.
*ان يكون المفلس تاجرا: و التاجر كما ورد في المادة الاولى من القانون التجاري الجزائري هو كل شخص طبيعي او معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذ مهنة معتادة له ما لم يقض القانون بخلاف ذلك .و بناء على هذه المادة لا يمكن الحديث عن الافلاس بالنسبة لغير التاجر حتى ولو اعسر و كانت له ديون مطالب بالوفاء بها . و لعل العبرة من وراء انحصار الركن المفترض في التاجر دون غيره لان علاقات التاجر تنشا بعنصر الثقة بينه و بين باقي التجار الذين يمدونه بالبضائع فيشتريها ليسدد ثمنها من اعادة بيعها.
*السلوك اجرامي : يختلف السلوك الاجرامي من تاجر مفلس الى اخر و باختلاف السلوك يختلف الوصف الاجرامي كما تختلف المسؤولية و تختلف العقوبة ايضا ،وذلك كما يلي :
ا-السلوك الاجرامي في التفليس بالتقصير: وفيها حالات الافلاس بالتقصير الوجوبي و الجوازي. و قد اعتبر التفليس بالتقصير جوازيا لان القانون ترك الحكم به لتقدير النيابة العامة او المحكمة ، بخلاف الاول الذي لا خيار للمحكمة في الحكم به فهو منصوص عليه في القانون.
ب-السلوك الاجرامي في التفليس بالتدليس : من خلال التسمية نلاحظ ان التدليس و التفليس يحملان نفس الوزن و الصياغة التي تحمل في طياتها العمل العمدي المقصود بهدف الاضرار بمصلحة الدائنين و يقوم هذا السلوك الاجرامي على حالات التفليس بالتدليس.
*الرابطة السببية : الا تقوم جريمة التفليس بنوعيها الا اذا كان لسلوك التاجر علاقة بحالة الافلاس التي وقع فيها، فاذا قام بأحد السلوكات المنصوص عليها في القانون، و لكن افلاسه كان بسبب اخر فلا تقوم الجريمة في حقه مثال السرقة الفجائية فهي تقطع هنا صلة السببية الا اذا امكن اثباتها .
2-ا-الركن المعنوي لجريمة التفليس بالتقصير :في التفليس بالتقصير بنوعيه الوجوبي و الجوازي يقوم القصد الجنائي على التقصير او الخطا من طرف التاجر الذي قد يرتكز على التسرع و الاهمال او عدم الاحتياط.
2-ب-الركن المعنوي لجريمة التفليس بالتدليس : يقتضي التفليس بالتدليس سوء النية من طرف التاجر تبرز من خلال الاخفاء او التبديد او الاختلاس مما يصنف الجريمة ضمن جرائم العمد التي تقوم على القصد الجنائي.
عقوبة جريمة التفليس :
اوردت المادة 383المعدلة من قانون العقوبات جريمة التفليس بصورتيها فنصت على ان كل من ثبتت مسؤوليته لارتكابه جريمة التفليس بالتقصير يعاقب بالحبس من شهرين (02)إلى سنتين(02) وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج.
و عن جريمة التفليس بالتدليس كل من ثبتت مسؤوليته لارتكابه جريمة التفليس بالتدليس يعاقب بالحبس من سنة (01) إلى خمس (05) سنوات و بغرامة من 100.000دج إلى 500.000دج.
و يجوز علاوة على ذلك أن يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات لمدة سنة (01) على الأقل و خمس (05) سنوات على الأكثر.

I.الجرائم التي يرتكبها الغير أثناء التفلسة:
1)بالنسبة لوكيل التفلسة:
لم يتعرض المشرع الجزائري في القانون التجاري للجزاء الواجب تطبيقه على وكيل التفلسة في حالة اختلاس أو تبديده للأموال التي وضعت يديه ، وكذلك قانون العقوبات ولذا نرى تطبيق عقوبات خيانة الأمانة المدرجة في المادة 376 من قانون العقوبات، وهذا النص الأخير يقرر عقوبة أصلية تتمثل بمدة3 أشهر و 3 سنوات و بغرامة تتراوح ما بين 500 و 20000 دج.
2)بالنسبة لأقرباء المدين:

لقد قررت المادة 383 بأنه تسري على زوج المدين و أصوله وفروعه و أنسابه من نفس الدرجة، الذين يكونون قد اختلسوا أو أخفو أو غيروا أشياء تعود لأصول التفلسية دون أن يكونوا قد فعلوا ذلك بالاشتراك مع المدين الرجوع إلى المادة ، نجد أن العقوبات تتمثل في الحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 500 و 1000 دج .
3)بالنسبة للدائنين:
لقد قررت المادة 385، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 380 من قانون العقوبات على الدائن الذي اشترط لنفسه، سواء مع المدين أو مع أشخاص آخرين مزايا خاصة يسبب تصويت في مداولات جماعة الدائنين.
II.الآثار المترتبة على الافلاس:
يرتب الافلاس آثار مختلفة بالنسبة للمدين منها ما يتعلق به و منها ما يتعلق به ومنها مايخص دائنيه
1)آثار الافلاس بالنسبة للمدين:
ان الآثار المتعلقة بالمدين تتلخص فيه وجهين اثنين وجه متعلق بمال المدين و آخر متعلق بشخصه
أ‌-آثار الافلاس المتعلقة بأموال المدين:
يجسد هذا الاخير مبدأ غل يد المفلس عن ادارة أمواله و التصرف فيها.
فإطلاق يد المدين في ادارة أمواله أو إساءة التصرف فيها يسبب إضرارا بدائنيه فيضمن ذلك حق الضمان العام الآخر، لذلك فهل اليد نزع ملكية ?أو نقص أهلية
فلا يعد نزع ملكية لأن المفلس يبقى مالكا لأمواله و لا يترتب حكم الافلاس انتقال ملكيتها إلى الدائنين بل حيازتها من وكيل التفلسية بوصفه وكيل للدائنين.
ولا يعد غل اليد بمثابة نقص أهلية ، فالهدف من نقص الأهلية حماية ناقصها. أما الهدف هنا فهو حماية حقوق الدائنين و مصلحتهم لا مصلحة المفلس.

ب‌-آثار الافلاس الشخصية:
مما تقدم ذكره يتبين أن تشريعات الافلاس منذ نشأتها إلى الإفلاس باعتباره جريمة يرتكبها المفلس في حق دائنيه و لذلك كانت توجب محاسبته و توقيع العقاب عليه و هذا العقاب قد يتجسد في عدة صور مثل
1-اسقاط الحقوق السياسية و المهنية، كحق الانتخاب و الترشح.
2- تقييد حرية المفلس و ذلك بوضعه تحت المراقبة لمنعه من الفرار .
3-تقرير نفقة للمفلس و عائلته و ذلك لضرورات انسانية يراعيها القاضي.
4-التشهير بالمفلس وذلك بإدراج أسماء التجار المفلسين الذين لم يستعيدوا اعتبارهم في قائمة تعلق في المحاكم و الهدف إعلام الغير
5-العقوبات الجنائية لا بد أن يقترن الافلاس بأفعال غير مشروعة يحرمها القانون من قبيل التقصير و التدليس من جانب المفلس.
2)آثار الافلاس بالنسبة للدائنين:
كل دائن يسعى إلى التنفيذ على اموال المدين المفلس الذي غلت يده عن التصرف و يستوفي حقه كاملا على حساب باقي الدائنين إخلالا بمبدأ المساواة
أ‌-آثار الافلاس بالنسبة للدائنين العاديين:
قد رتب المشرع على صدور حكم الافلاس تكوين جماعة الدائنين بقوة القانون منعهم من اتخاذ اجراءات فردية ضد المدن و انما الخضوع لاجراءات التنفيذ الجماعية التي يقوم بها وكيل التفلسية باعتباره وكيلا عنهم أو عن طريق الاجتماع للتداول في شؤون التفلسية.
ب‌-آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين الممتازين:
فلم يخضع المشرع الفئة الأخيرة إلى الفوائد التي يخضع لها الدائنون العاديون بل أخضعهم لقواعد توقف إلى حد ما بين مصالحهم ومصالح العاديين كما تختلف مراكز الدائنين الممتازين و المرتهنين بحسب ما إذا كانت على منقول أو عقار أو كانت امتيازاتهم عامة أو خاصة وهذه عبارة عن قيود للحفاظ على حقوق جماعة الدائنين حتى لا تستغرق الديون المضمونة كل اموال المدين ولا يبقى منها ما يمكن استثناء جزء من ديونهم.

و يمكن أن نميز بين فئتين من الدائنين الممتازين هما أصحاب حقوق الامتياز العامة و الخاصة، فالعامة ترد على العقار و المنقول معا وهم أعضاء في جماعة الدائنين السالفة الذكر و لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم و الفئة الأخرى (الخاصة) فهم أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول و لا يعدون أعضاء في جماعة الدائنين مما يحولهم القيام بالإجراءات الفردية لاستحقاق ديونهم من ثمن المنقول.

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

التفليس بالتقصير وأركانه حسب القانون الجزائري