مرسوم بقانون بإعفاء الموظفين القطريين من سداد جزء من قروض بناء المساكن ( 15 / 1972 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 4)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 4)
المادة 1 قانون إعفاء الموظفين القطريين من سداد جزء من قروض بناء المساكن في قطر
يعفى الموظف القطري الذي منح قرضاً لبناء سكن خاص في أو قبل يوم 8/1/1392هـ . والذي لا يقل راتبه عن – / 1800 ريال من سداد ما نسبته 40% من جملة القرض إذا كان ما تبقى عليه يزيد على هذه النسبة، ومن سداد المبلغ المتبقى إذا كان المتبقى أقل من ذلك.
المادة 2 قانون إعفاء الموظفين القطريين من سداد جزء من قروض بناء المساكن في قطر
يعفى الموظف القطري المعين في إحدى وظائف الحلقتين الثالثة والرابعة من الجدول الملحق بقانون الوظائف العامة المدنية والذي منح قرضاً لبناء سكن خاص في أو قبل 8/1/1392هـ . من سداد ما تبقى عليه من القرض، وترد له جميع المبالغ التي سددها وفاء للقرض بعد هذا التاريخ.
المادة 3 قانون إعفاء الموظفين القطريين من سداد جزء من قروض بناء المساكن في قطر
يستفيد من الاعفاء الوارد في المادة الأولى وبذات النسبة كل موظف قطري كان يشغل وظيفة حكومية في أو قبل يوم الثامن من محرم سنة 1392هـ . وظل شاغلاً لها حتى منحه قرض البناء.
المادة 4 قانون إعفاء الموظفين القطريين من سداد جزء من قروض بناء المساكن في قطر
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
قانون إعفاء الموظفين القطريين من سداد جزء من قروض بناء المساكن