مرسوم بقانون بتنظيم جامعة قطر ( 34 / 2004 )
فهرس الموضوعات
00. مــــــــــــــادة (1 – 19)
________________________________________
0 – مــــــــــــــادة
(1 – 19)
المادة 1 قانون تنظيم جامعة قطر
جامعة قطر هيئة ذات طابع علمي ، لها شخصية اعتبارية ، و موازنة مستقلة ، و مقرها مدينة الدوحة .
و يجوز إنشاء فروع للجامعة و تعيين مقارها ، بقرار من مجلس أمناء الجامعة بناءً على اقتراح رئيس الجامعة .
المادة 2 مرسوم بقانون تنظيم جامعة قطر
تهدف الجامعة إلى إثراء الحركة الثقافية و العلمية في المجتمع القطري ، و الارتقاء به حضارياً ، مع الحفاظ على عناصره العربية الأصلية ، و تراثه الحضاري الإسلامي العريق ، عن طريق نشر المعرفة و تطويرها ، و المساهمة في رقي الفكر و تقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ، و تزويد البلاد بالمتخصصين و الفنيين و الخبراء في مختلف المجالات ، و إعداد الإنسان المزود بالمعرفة و طرائق البحث المتقدمة ، و توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى و الهيئات العلمية العربية و الأجنبية و الدولية .
المادة 3 قانون تنظيم جامعة قطر
تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد و مراكزالبحوث، تنشأ بقرار من مجلس أمناء الجامعة بناءً على اقتراح رئيس الجامعة .
المادة 4
يتولى إدارة الجامعة :
1- مجلس أمناء الجامعة .
2- رئيس الجامعة .
المادة 5 قانون تنظيم جامعة قطر
يشكل مجلس أمناء الجامعة من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة ولا يزيد على خمسة عشر من ذوي الكفاءة والخبرة والمكانة العلمية، يصدر بتعيينهم و تحديد مكافآتهم قرار من الأمير .
و يكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس و يحدد صلاحياته و مكافأته .
المادة 6 قانون تنظيم جامعة قطر
تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
المادة 7 قانون تنظيم جامعة قطر
مجلس أمناء الجامعة هو السلطة العليا في الجامعة ، ويختص بوضع سياستها العامة ، و مراقبة تنفيذها ، و يتولى الإشراف العام على الجامعة، و كافة الأمور المتعلقة بأنشطتها و نظمها، وعلى الأخص ما يلي :
1- و ضع الخطط الكفيلة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة .
2- متابعة تنفيذ الخطة المعتمدة للتعليم الجامعي و البحوث العلمية .
3- إقرار متطلبات الجامعة من المباني و الإنشاءات .
4- إصدار الهيكل التنظيمي للجامعة بناءً على اقتراح رئيس الجامعة .
5- إصدار اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية والتنظيمية للجامعة ، ولوائح شؤون أعضاء هيئة التدريس و شؤون الموظفين بها .
6- إقرار الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي .
7- إقرار السياسية العامة لقبول الطلاب في الجامعة .
8- تحديد الرسوم الجامعية بناءً على اقتراح رئيس الجامعة .
9- الموافقة على استحداث البرامج الدراسية .
10- منح الدرجات العلمية الجامعية .
المادة 8 قانون تنظيم جامعة قطر
يجتمع مجلس أمناء الجامعة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، و كلما دعت الحاجة ، و يشترط لانعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، و في حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، و لا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت .
و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الجامعة أو غيرهم من ذوي الخبرة، و يكون للمدعوين حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة 9 قانون تنظيم جامعة قطر
لمجلس أمناء الجامعة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض علية من موضوعات ، و له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس الجامعة .
المادة 10 قانون تنظيم جامعة قطر
يُعين رئيس الجامعة بقرار من مجلس أمناء الجامعة ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، و يشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً من ذوي الخبرة و المكانة العلمية الرفيعة .
المادة 11 قانون تنظيم جامعة قطر
يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤونها العلمية والأكاديمية والإدارية والمالية، ووضع خطة التعليم الجامعي والبحوث العلمية، و يمثل الجامعة أمام القضاء و في علاقاتها بالغير .
ويكون لرئيس الجامعة بالنسبة إلى جميع الموظفين فيها السلطات و الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير المختص .
المادة 12 قانون تنظيم جامعة قطر
يكون لرئيس الجامعة عدد من النواب من الأساتذة الجامعيين يعاونونه في إدارة شؤونها ، يصدر بتعيينهم و تحديد اختصاصاتهم قرار من مجلس أمناء الجامعة بناءً على اقتراح رئيس الجامعة ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة . و يقوم أقدمهم مقام رئيس الجامعة في حالة غيابه .
المادة 13 قانون تنظيم جامعة قطر
يقدم رئيس الجامعة إلى مجلس الأمناء تقريراً سنوياً مفصلاً عن شؤون الجامعة و مختلف نواحي النشاط فيها متضمناً اقتراحاته للنهوض بها .
و للمجلس أن يطلب من رئيس الجامعة في أي وقت تقديم تقارير عن شؤون الجامعة ، أو عن أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها .
المادة 14 قانون تنظيم جامعة قطر
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لإدارة الكليات، والمعاهد، و مراكز البحوث ، و كافة شؤون أعضاء هيئة التدريس، والمدرسين المساعدين والمعيدين، وموظفي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس .
المادة 15 قانون تنظيم جامعة قطر
تبدأ السنة المالية للجامعة في أول سبتمبر و تنتهي في آخر أغسطس من كل عام .
المادة 16 قانون تنظيم جامعة قطر
تتكون الموارد المالية للجامعة من :
1- الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة
2- الرسوم التي تقوم بتحصيلها .
3- عوائد استثمار أموالها .
4- الهبات والوصايا والتبرعات المنح .
المادة 17 قانون تنظيم جامعة قطر
يصدر مجلس أمناء الجامعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ، و إلى أن تصدر هذه اللوائح و القرارات ، يستمر العمل بالقواعد والنظم المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه .
المادة 18 قانون تنظيم جامعة قطر
يُلغى القانون رقم (2) لسنة 1977 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة 19 قانون تنظيم جامعة قطر
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و يعمل به اعتباراً من 5 / 9 /2004 . و ينشر في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
مرسوم بقانون تنظيم جامعة قطر